مسألة ٩ : لو اجتمع الجاموس والبقر والغنم والماعز أو العراب والبخاتي أخذ الواجب من الجنسين فان لم يتفق أخذ ما يساوي المبسوط عليها ( عليهما ، خ ل ) كما لو كان عنده عشرون شاة وعشرون عنزا ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : يعتبر الأغلب. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١٨٢ ).
الفصل الثاني : في باقي الأصناف
مسألة ١ : المشهور انّ الزكاة تجب في الغلّات إذا كانت ثمرة عند اصفرارها واحمرارها ( الى ان قال ) :
وقال بعض علمائنا : إنّما تجب الزكاة عند ما يسمّى تمرا وزبيبا وحنطة وشعيرا وهو بلوغها حدّ اليبس واختاره ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١٨٥ ـ ١٨٦ ).
الفصل الثالث : فيما تستحبّ فيه الزكاة
مسألة ١ : قال ابن الجنيد تؤخذ الزكاة في أرض العشر من كلّ ما دخله القفيز من حنطة وشعير وسمسم وأرز ودخن وذرّة وعدس وصلت وسائر الحبوب ، ومن التمر والزبيب ( الى ان قال ) :
احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بما رواه محمّد بن مسلم ـ في الحسن ـ قال : سألته عليهالسلام عن الحرث ( الحب ، خ ل ) ما يزكى منه؟ فقال : البرّ والشعير والذرّة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم ، كلّ هذا يزكّى وأشباهه (١).
وفي الصحيح عن زرارة عن الصادق عليهالسلام قال : كلّما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه ( فيه ، خ ل ) الزكاة (٢).
وفي الموثّق عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : في الذرّة شيء؟ قال لي : الذرّة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكلّما كيل
__________________
(١) الوسائل : ج ٦ ص ٤٠ باب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث ٤.
(٢) الوسائل : ج ٦ ص ٤١ باب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث ٦ راجع ذيله.