مسألة ٤ : المشهور بين علمائنا أنّ الإبل إذا زادت على مائة وعشرين ولو بواحدة وجبت فيها عن كلّ خمسين حقّة ، وعن كلّ أربعين بنت لبون.
قال الشيخ : ثمّ ليس فيها شيء الى أن تبلغ مائة واحدى وعشرين ، فاذا بلغت ذلك تركت هذه العبرة وأخذ من كلّ خمسين حقّة ومن كلّ أربعين بنت لبون ، وكذا قال ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١٧٠ ).
مسألة ٥ : قال ابن أبي عقيل : وإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقّة طروقة الفحل ثمّ قال : إلى احدى وتسعين ففيها حقّتان طروقتا الفحل ، وكذا قال ابن الجنيد رحمهالله ( الى ان قال ) :
احتجّا ـ يعني ابن الجنيد وان أبي عقيل ـ بما رواه زرارة ومحمّد بن مسلم وأبو بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار ـ في الحسن ـ عن الباقر والصادق عليهماالسلام : فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقّة طروقة الفحل ( الى ان قال ) : فاذا بلغت تسعين ففيها حقّتان طروقتا الفحل (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١٧٥ ).
مسألة ٦ : المشهور أنّ في ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة اختاره الشيخان وابن الجنيد والسيّد المرتضى وسلّار وباقي المتأخرين. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١٧٨ ).
مسألة ٧ : ذهب الشيخان الى أنّ النصاب الرابع للغنم ثلاثمائة وواحدة ( الى ان قال ) : قال الشيخ في الخلاف : فاذا زادت واحدة على ثلاثمائة ففيها أربع شياه إلى أربعمائة فإذا بلغت ذلك ففي كلّ مائة شاة ، وقال جميع الفقهاء وأبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم مثل ذلك ( الى ان قال ) :
والذي اختاره الشيخ هو مذهب أبي علي الجنيد وأبي الصلاح وابن البرّاج. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١٧٨ ـ ١٧٩ ).
مسألة ٨ : المشهور عند علمائنا أجمع أنّ أوّل نصب الغنم أربعون ، ذهب اليه الشيخان ، وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، والسيّد المرتضى ، وسلّار ، وابن البرّاج ، وابن حمزة. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١٨٠ ـ ١٨١ ).
__________________
(١) الوسائل : ج ٦ ص ٧٤ باب ٢ من أبواب زكاة الأنعام قطعة من حديث ٦.