احتجّ الشيخ وابن الجنيد وأتباعهما بما رواه زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال : وما كان من هذه الأصناف فليس فيها شيء حتّى يحول عليها الحول منذ يوم ينتج (١) ولانتفاء مؤنة العلف عنها. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١٦٧ ـ ١٦٨ ).
مسألة ٣ : المشهور انّ في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه ، فاذا زادت واحدة وجب بنت مخاض أو ابن لبون ذكر ، ذهب اليه الشيخان والسيّد المرتضى ( وابن إدريس ، خ ل ) وابنا بابويه وسلّار وأبو الصلاح وابن البرّاج وباقي علمائنا إلّا ابن أبي عقيل ، وابن الجنيد فإنّهما أوجبا في خمس وعشرين بنت مخاض ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ثمّ ليس في زيادتها شيء حتّى تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغتها ففيها بنت مخاض أنثى ، فان لم يكن في الإبل فابن لبون ذكر ، فان لم يكن فخمس شياه ، فان زاد على الخمس والعشرين واحدة ففيها ابنة مخاض فان لم يوجد فابن لبون ذكر الى خمس وثلاثين ، فان زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى ( الى ان قال ) :
احتجّا ـ يعني ابن أبي عقيل وابن الجنيد ـ بما رواه زرارة ومحمّد بن مسلم وأبو بصير وبريد العجلي والفضيل عنهما عليهماالسلام ـ في الحسن ـ قال (٢) في صدقة الإبل في كلّ خمس شاة الى أن تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض (٣) ، ( الى أن قال ) : وقال السيّد المرتضى : دليلنا إجماع الفرقة فإن قيل : قد خالف أبو علي بن الجنيد في ذلك ، وقال : إنّ في خمس وعشرين ابنة مخاض فان لم تكن في الإبل فابن لبون فان لم يكن فخمس شياه ، فان زادت على خمس وعشرين واحدة ففيها ابنة مخاض ( قلنا ) : إجماع الإماميّة قد تقدّم ابن الجنيد وتأخر عنه وإنّما عوّل ابن الجنيد في هذا المذهب على بعض الأخبار المرويّة عن أئمّتنا. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١٦٨ ـ ١٧٠ ).
__________________
(١) الوسائل : ج ٦ ص ٨٣ باب ٩ من أبواب زكاة الأنعام حديث ٤.
(٢) المناسب ( قالا ) كما لا يخفى.
(٣) الوسائل : ج ٦ ص ٧٤ باب ٢ من أبواب زكاة الأنعام قطعة من حديث ٦.