لم يبلغوا الحرم ، فان كان أوّل ما وجب عليه خرج ولم يبلغ الحرم وكان ذا مال دفع من ماله الى من يحجّ عنه من حيث بلغ ، وإن لم يكن ذا مال قضي عنه وليّه.
والكلام معه يقع في مقامين :
الأوّل : إيجاب الاستيجار عن المتمكّن إذا مات في أوّل ما وجب عليه بعد خروجه ، والمعتمد عدمه ( الى ان قال ) :
الثاني : انّه يجب أن يقضي عنه وليّه لو لم يخلف مالا ، وهو أشدّ إشكالا من الأوّل ( الى ان قال ) :
احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بما رواه ضريس في الصحيح ، عن الباقر عليهالسلام في رجل خرج حاجّا في حجّة الإسلام فمات في الطريق قال : إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام ، وان مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الإسلام (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢١ ـ ٢٢ ).
الفصل الثاني : في أنواع الحجّ
مسألة ١ : أشهر الحجّ : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة قاله الشيخ في النهاية ، وبه قال ابن الجنيد ورواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٧ ).
مسألة ٢ : المجاور بمكّة فرضه التمتّع ، ومتى يخرج عن ذلك للشيخ قولان ، أحدهما : انّه يخرج عن فرض التمتّع ويصير فرضه فرض أهل مكّة بإقامة سنتين ، ذكره في كتابي الأخبار ، وهو الأقوى عندي.
وقال في النهاية والمبسوط : ان أقام سنة أو سنتين جاز له أن يتمتّع ، فان جاوز ثلاث سنين لم يكن له ذلك ، وبه قال ابن الجنيد وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣١ ـ ٣٢ ).
__________________
(١) الوسائل : ج ٨ ص ٤٧ باب ٢٦ من أبواب وجوب الحجّ حديث ١.