أعاد ليكون بهما فريضة الحجّ عليه. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١١ ).
مسألة ٣ : ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ الحج عن المنوب وسقطت عن النائب الحجة ، وان مات قبل ذلك وجب على الورثة أداء ما تخلف من صلب ماله ولم يجزي عن المنوب ، كما قلنا في الأصل وبه قال الشيخان وأبو الصلاح وابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٧ ).
مسألة ٤ : المخالف إذا حجّ ثمّ استبصر ، فان كان قد أخلّ بشيء من أركان الحجّ وجب عليه الإعادة وإن لم يكن قد أخلّ بشيء من واجباته لم تجب عليه الإعادة لكن تستحبّ ، ذهب اليه الشيخ رحمهالله وابن إدريس.
وقال ابن الجنيد وابن البرّاج : تجب عليه الإعادة وان لم يخلّ بشيء ( الى ان قال ) :
احتجّ المخالف ـ يعني ابن الجنيد وابن البرّاج ـ بأنّ الايمان شرط العبادة ، ولم يحصل ، وما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : وكذلك الناصب إذ عرف فعليه الحجّ وإن كان قد حجّ (١).
وعن علي بن مهزيار ، قال : كتب إبراهيم بن محمّد بن عمران الهمداني الى أبي جعفر عليهالسلام : انّي حججت وأنا مخالف ، وكنت صرورة فدخلت متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ ( قال ، خ ل ) فكتب إليه : أعد حجّك (٢). ( المختلف : ج ٤ ص ١٩ ـ ٢٠ ).
مسألة ٥ : قال الشيخ : من استقرّ عليه وجوب الحجّ فلم يفعل ومات وجب أن يحجّ عنه من صلب ماله ، فان لم يخلّف شيئا كان وليّه بالخيار في القضاء عنه.
وقال ابن الجنيد : وإنّما يجب أن يحجّ ويعتمر عمّن كان مستطيعا للحجّ ببدنه وماله فقط ، وببدنه إذا لم يكونوا ممنوعين من ذلك في وقت يصحّ لهم أن يأتوا بهما لو خرجوا من أوطانهم لذلك في الوقت الذي يخرج فيه أهل بلدهم ، وهم بالغون حدّ التكليف مستطيعون للحجّ ، وسواء كانوا في طريق الحجّ أو في غير طريقة ما
__________________
(١) الوسائل : ج ١ ص ٩٧ باب ٣١ من أبواب مقدّمة العبادات حديث ٢.
(٢) الوسائل : باب ٣١ من أبواب مقدّمة العبادات ج ١ ص ٩٧.