وانّه يشهد أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّدا رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فزاد على ما ذكره ابن بابويه الشهادة بالرسالة وزاد الشيخ على ما ذكروه أسماء الأئمّة ، وأطلق ابن الجنيد الطين وخصّص الشيخ ذلك بتربة الحسين عليهالسلام وجعل المفيد الطين مرتبة بعد تعذّر التربة ولم يعتبره الشيخ ، بل انتقل إلى الإصبع فقد ظهر انّ الخلاف في هذا الموضوع يقع في مقامات ثلاثة. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤٠٦ ـ ٤٠٧ ).
باب
التيمّم
وفيه فصول :
الفصل الأوّل : في وقته
مسألة ١ : المشهور انّ تضييق الوقت شرط في صحّة التيمّم ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : طلب الماء قبل التيمّم مع الطمع في وجوده والرجاء للسلامة واجب على كلّ أحد إلى آخر الوقت مقدار رمية سهم في الحزنة ، وفي الأرض المستوية رميتا سهم ، فان وقع اليقين بفوته الى آخر الوقت أو غلبه ( ممّا غلب عليه ، خ ل ) الظن كان تيمّمه وصلاته في أوّل الوقت أحبّ إليّ ، والوجه عندي ما ذكره ابن الجنيد من التفصيل. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤١٤ ـ ٤١٥ ).
الفصل الثاني : فيما يتمّم به
مسألة ١ : منع الشيخ في المبسوط التيمّم بالتراب الممتزج بالنورة ، وكذا في الخلاف ، وجوّز التيمّم بأرض النورة ، وكذا ابن الجنيد جوّزه بأرض النورة. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤١٨ ـ ٤١٩ ).
مسألة ٢ : كلام الشيخ في النهاية يقتضي اشتراط عدم التراب في تسويغ التيمّم بالأحجار ، وهو اختيار ( اختاره ، خ ل ) ابن إدريس وهو الظاهر من كلام المفيد ، ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ولا يجوز من السبخ ، ولا ممّا أحيل عن معنى الأرض