قتل قتيل فلم يوجد إلّا لحم بلا عظم لم يصلّ عليه وان وجد عظم بلا لحم صلّى عليه (١).
وعن محمّد بن خالد ( عن أبيه ، خ ل ) عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا وجد الرجل قتيلا ، فان وجد عضو من أعضائه تامّ صلّى على ذلك العضو ودفن ، وان لم يوجد له عضو تامّ لم يصلّ عليه ودفن (٢). ( المختلف : ج ١ ص ٤٠٥ ـ ٤٠٦ ).
مسألة ١٠ : المشهور انه يستحب أن يكتب على الأكفان والجريدتين اسم الميت وانّه يشهد الشهادتين ( الى ان قال ) وقال ابن الجنيد : يستحب أن يكتب على الكفن بالطين والماء اسم الميت وأنّه يشهد أن لا إله إلّا الله وان محمّدا رسول الله صلىاللهعليهوآله ( الى ان قال ) وأطلق ابن الجنيد الطين. ( المختلف : ج ١ ص ٤٠٦ ـ ٤٠٧ ).
مسألة ١١ : قال الشيخ رحمهالله في النهاية : إذا مات الميّت في البحر ولم يقدر على الشطّ لدفنه غسّل وحنّط وكفّن وصلّى عليه ثمّ ثقّل وطرح في البحر ليرسب الى قرار الماء ، وكذا قال المفيد.
قال ( وقال ، خ ) ابن إدريس وهذا هو الأظهر من الأقوال وقال بعض أصحابنا : يترك في خابية ويشدّ رأسها ويدفن في البحر ورد بذلك بعض الروايات (٣) واختاره الشيخ في مسائل الخلاف ، وهو اختيار ابن الجنيد والظاهر انّه ليس في ذلك خلاف طائل. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤١٠ ).
مسألة ١٢ : المشهور انّه يستحبّ أن يكتب على الأكفان والجريدتين اسم الميّت ، وانّه يشهد الشهادتين ويذكر الأئمّة : بتربة الحسين عليهالسلام إن وجد ، فان تعذّر كتب بالإصبع ويكره بالسواد ، ذكر ذلك الشيخ رحمهالله ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : يستحبّ أن يكتب على الكفن بالطين والماء اسم الميت ،
__________________
(١) الوسائل : ج ٢ ص ٨١٦ باب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٨.
(٢) الوسائل : ج ٢ ص ٨١٦ باب ٣٨ حديث ٩ من أبواب صلاة الجنازة ، قال : ورواه الصدوق مرسلا وزاد : وان لم يوجد منه إلّا الرأس لم يصلّ عليه.
(٣) الوسائل : ج ٢ ص ٨٦٦ باب ٤٠ من أبواب الدفن ح ٢.