ويخلع عنه السراويل إلّا أن يكون فيه دم. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤٠٢ ).
مسألة ٧ : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : الجنب ( إذا استشهد أو قتل في سبيل الله ، خ ل ) لا يجب غسله وكان حكمه حكم من ليس كذلك.
وقال ابن الجنيد يغسّل ( الى أن قال ) : احتجّ ابن الجنيد بأنّ الملائكة غسّلت حنظلة بن الراهب من بين قتلى أحد لأنّه كان جنبا (١).
وبما رواه عيص ـ في الصحيح ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل مات وهو جنب؟ قال : يغسل غسلة واحدة بماء ثمّ يغسّل بعد ذلك (٢). الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤٠٣ ـ ٤٠٤ ).
مسألة ٨ : قال الشيخ رحمهالله : إذا وجد ميّت في المعركة وليس به أثر القتل فحكمه حكم الشهداء.
وقال ابن الجنيد : الشهيد من وجد به أثر فعل من عدوّه الذي كان به خروج نفسه ظلما ، ومن لم يوجد به أثر ذلك عمل به كما يعمل بالأموات ، ( الى أن قال ) :
احتجّ ابن الجنيد بانّ اسم القتل هو العلّة في الشهادة ، ولم يثبت القتل لجواز استناد موته الى غير القتل فلا يثبت به ( المعلول ، خ ل ). ( المختلف : ج ١ ص ٤٠٤ ـ ٤٠٥ ).
مسألة ٩ : إذا وجد بعض الميّت ، فان كان الصدر فحكمه حكم الميّت يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه ، ويدفن وان كان غيره فان كان فيه عظم غسّل وكفّن ودفن من غير صلاة ، وان لم يكن فيه عظم لفّ في خرقة ، ودفن من غير غسل ولا صلاة.
وقال ابن الجنيد : ولا يصلّى على عضو الميّت والقتيل إلّا أن يكون عضوا تامّا بعظامه أو يكون عظما مفردا ( منفردا ، خ ل ) ويغسّل ما كان من ذلك لغير الشهيد كما يغسّل بدنه ولم يفصل الى الصدر وغيره ( الى أن قال ) :
احتجّ ابن الجنيد بما رواه محمّد بن مسلم في الحسن عن الباقر عليهالسلام قال : إذا
__________________
(١) الوسائل : ج ٢ ص ٦٩٨ باب ١٤ من أبواب غسل الميّت حديث ٢.
(٢) الوسائل : ج ٢ ص ٧٢١ باب ٣١ من أبواب غسل الميّت حديث ٦.