أيّام بدلا من الكفّارة ( الى ان قال ) :
والمفيد رحمهالله تعالى ذهب الى ما قاله الشيخ في النهاية وكذا ابن الجنيد والسيّد المرتضى وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٥٤ ـ ٥٥٥ ).
مسألة ١٦ : من وجب عليه شهران متتابعان في كفّارة ظهار أو قتل الخطأ أو غيرهما فصام شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما ثمّ أفطر لغير عذر جاز له البناء إجماعا ، وهل يكون مأثوما؟ قولان :
قال ابن الجنيد : لا يكون مأثوما ، وهو ظاهر كلام ابن أبي عقيل وظاهر كلام الشيخ.
وقال المفيد : يكون مخطئا ، وكذا قال السيّد المرتضى ، وهو يشعر الإثم وصرّح أبو الصلاح وابن إدريس بالإثم ، والأقرب الأوّل. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٦١ ).
مسألة ١٧ : من نذر صيام شهر متتابع غير معيّن أجزأه تتابع خمسة عشر يوما ، وهل يتعدّى هذا الحكم الى المملوك في كفّارة ظهاره وقتله وإفطاره؟ قال الشيخ : نعم ذكر ذلك في مبسوطه وجمله واقتصاده ، وابن إدريس منع من ذلك ، وسلّم الأوّل ، ولم يذكر في النهاية سوى النذر ، وكذا المفيد والسيّد المرتضى وابن الجنيد وأبو الصلاح ولم يتعرّضوا للمملوك. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٦٣ ).
مسألة ١٨ : قال ابن الجنيد : ولو حلف أن لا يفطر ما دخل فيه فسأله من يرى حقّه الفطر أفطر وكفّر ( الى ان قال ) :
احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بانّ الضيف ليس أن يصوم إلّا بإذن مضيفه ، ومن دعي إلى طعام أفطر مستحبا. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٧٣ ـ ٥٧٤ ).
الفصل السابع
في الاعتكاف
مسألة ١ : قال المفيد رحمهالله : المساجد التي جمّع فيها نبيّ أو وصيّ نبي أربعة ، ثمّ قال : والمراد بالجمع في ما ذكرناه ها هنا صلاة الجمعة بالناس جماعة دون غيرها من الصلوات ( الى ان قال )