الفصل الثالث
في الكفارات
مسألة ١ : ذهب السيّد المرتضى الى أنّ من تزوّج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم بذلك انّ عليه أن يفارقها ويتصدّق بخمسة دراهم ورواه ابن الجنيد عن أبي بصير عن الصادق عليهالسلام. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٦٥ ).
مسألة ٢ : قال الشيخ في النهاية : وإذا أراد أن يطعم المساكين فليطعم لكلّ مسكين مدّين من طعام فان لم يقدر على ذلك أطعم لكلّ واحد منهم مدّا من طعام ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وهو مخيّر بين أن يطعم المساكين ولا يملّكهم ، وبين أن يعطيهم ما يأكلونه فإذا أراد أن يطعمهم دون التمليك غدّاهم وعشّاهم في ذلك اليوم ، وإذا أراد تمليك المساكين الطعام أعطى كلّ إنسان منهم مدّ وزيادة عليه بقدر ما يكون لطحنه وخبزه وإدامة. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٦٦ ).
مسألة ٣ : قال الشيخ في النهاية : ومتى أراد كسوتهم فليعط كلّ واحد منهم ثوبين يواري بهما جسده ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وإذا أراد أن يكفّر بالكسوة كان الأحوط عندي أن يكسو المرأة ثوبين درع وخمار وهو ما يجزيها فيهما الصلاة ، ولا بأس أن يكون للرّجل ثوب يجزيه في مثله الصلاة ، ولا يجزي ما دون ذلك كمئزر وخمار مفرد للمرأة. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٦٦ ).
تذنيب
ظاهر كلام علمائنا عدم الفصل بين الرجل والمرأة ، وابن الجنيد فصل وأوجب للمرأة درع وخمار (١). الى آخره. ( المختلف : ص ٦٦٦ ).
مسألة ٤ : قال الشيخ في النهاية : ومتى أراد أن يعتق رقبة فليعتق من ظاهره ظاهر الإسلام أو بحكم الإسلام ذكرا كان أو أنثى صغيرا كان أو كبيرا ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وإذا أراد التكفير بالعتق فالذي يستحبّ له أن يعتق رقبة
__________________
(١) هكذا في المختلف والصواب درعا وخمارا بالنصب.