بالغة مؤمنة سليمة من العيوب في البدن والعقل ، وأمّا في كفّارة القتل فلا يجوز غير المؤمنة المقرّة بالنصّ من الله عزوجل ، وأمّا في غير كفّارة القتل فيجزي الرضيع المولود إذا قام به المعتق الى أن يستغني بنفسه ، وقال في باب الكفّارات : ولا يجزي الذمّي ( الى أن قال ) : وقول ابن الجنيد : إنّه إذا أعتق صغيرا كان عليه القيام به إنّ قصد الوجوب فهو ممنوع ، وإن قصد الاستحباب فهو مسلّم.
احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بأنّ النفقة قبل العتق واجبة عليه ، وبإعتاقه سقط وجوب النفقة عنه ، وذلك يؤدّي الى تضرّر العبد لعجزه عن القيام بنفسه.
وما رواه ابن محبوب ـ في الصحيح ـ قال : كتبت الى أبي الحسن الرضا عليهالسلام وسألته عن رجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا أو من به زمانة لا حيلة له ، فقال : من أعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه أن يعوّله حتّى يستغني عنه وكذلك كان علي عليهالسلام يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له (١). الى آخره. ( المختلف : ص ٦٦٧ ).
مسألة ٥ : قال شيخنا المفيد : ولا يكون في جملتهم صبيّ صغير ، ولا شيخ كبير ولا مريض ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا يكون في العشرة مساكين مريض ولا صبيّ ولا كبير يضعف عن الأكل وان كان أطعمه وزوّده قدر ما يأكل الرجل الصحيح جاز وفي بعض الحديث : يطعم صغيرين بكبير (٢). الى آخره. ( المختلف : ص ٦٦٨ ).
مسألة ٦ : يجوز عتق ولد الزنا في الكفّارة وهو المشهور بين علمائنا ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا يجزي عتق ولد الزنا قصدا ، لقوله تعالى ( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ). الى آخره. ( المختلف : ص ٦٦٩ ).
مسألة ٧ : المشهور أنّه يجزي إعتاق ناقص الخلقة في الكفّارة إذا لم يوجب النقص العتق كالعمى والإقعاد ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا يجزي عتق ولد الزنا قصدا ولا الناقص في خلقه ببطلان الجارحة إذا لم يكن في البدن سواها
__________________
(١) الوسائل : ج ١٦ ص ١٧ باب ١ من كتاب العتق حديث ١.
(٢) الوسائل : ج ١٥ ص ٥٧٠ باب ١٧ من أبواب الكفّارات حديث ١.