كالخصيّ والأصمّ والأخرس ، وإن كان أشلّ من يد واحدة أو أقطع منها جاز. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٧٠ ).
مسألة ٨ : قال الشيخ في النهاية والخلاف : عتق أمّ الولد جائز في الكفّارات واستدلّ بأنّه قد ثبت جواز بيعها عندنا فيثبت جواز عتقها لأنّ أحدا لم يفرّق وبه قال ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٧٠ ).
مسألة ٩ : المشهور أنّه لا ولاء في العتق الواجب كالنذر والكفّارة. وقال ابن الجنيد : لو وجد غيره يعتق عنه إمّا بعوض أو غير عوض متطوّعا بذلك أجزأه فيما وجب عليه من الكفّارة ، وإن كان بعوض كان ولاؤه له. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٧٠ ).
مسألة ١٠ : قال الشيخ في المبسوط : إذا كان العبد بين شريكين فأعتقه أحدهما ، فإن كان موسرا نفذ عتقه في نصيبه وقوّم عليه نصيب شريكه وإعتاقه في حقه ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا يجزي عندي أن يعتق الشقص وإن كان مأخوذا بأداء قيمة حقّ شريكه ، لأنّ ذلك عتق بغير قصد منه ، بل بالسنّة عليه. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٧٠ ـ ٦٧١ ).