مسألة ٤ : قال الشيخ رحمهالله : فان كان ماشيا لبّى من موضعه الذي صلّى فيه ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : ويلبّي إن شاء من المسجد أو من حيث يخرج من منزله بمكّة ، وإن شاء أن يؤخّر أجهاره بالتلبية إلى الأبطح خارج مكّة فعل. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٢٦ ـ ٢٢٧ ).
مسألة ٥ : قال ابن أبي عقيل : وإذا اغتسل يوم التروية وأحرم بالحجّ طاف بالبيت سبعة أشواط وخرج متوجّها الى منى ، ولا يسعى بين الصفا والمروة حتّى يزور البيت فليسعى بعد طواف الزيارة ولم يذكر باقي أصحابنا هذا الطواف ، فان قصد بذلك ما ذكره الشيخ المفيد وابن الجنيد فذلك قبل الإحرام. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٢٩ ).
الفصل الثاني : في الوقوف بالموقفين
مسألة ١ : قال ابن أبي عقيل : فإذا أتيت عرفات ضربت ( فاضرب ، خ ل ) خباك حيث شئت ( الى أن قال ) : وقال السيّد المرتضى : وأفضل المواقف منه مسيرة الجبل ، وكذا قال ابن الجنيد وابن أبي عقيل. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٣٣ ).
مسألة ٢ : عرفة كلّها موقف ، والمشهور استحباب الوقوف في الميسرة بسفح الجبل ، وقال السيّد المرتضى : وأفضل المواقف منه ميسرة الجبل ، وكذا قال ابن الجنيد وابن أبي عقيل. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٣٣ ـ ٢٣٤ ).
مسألة ٣ : قال الشيخ : حدّ عرفة من بطن عرنة وثويّة نمرة إلى ذي المجاز ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : حدّها من المأزمين إلى الجبل. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٣٥ ـ ٢٣٦ ).
مسألة ٤ : الوقوف بالمشعر ركن فمن تركه متعمّدا بطل حجّه وقال ابن الجنيد :
يجب عليه بدنة. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٣٨ ).
مسألة ٥ : لو خرج من المشعر قبل طلوع الفجر عامدا مختارا لم يبطل حجّه ووجب عليه شاة ، ذهب اليه الشيخ وابنا بابويه وابن البرّاج.