وللبائع استيفاء ما باعه بعد ما أخذه من العربون وإن فضل شيء كان للمشتري ، فإن بقي للبائع كان دينا على المشتري ويكون ذلك بعد مضيّ أجل إن كان بينهما أو ثلاثة أيّام من عقد البيع. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٣١٧ ـ ٣١٨ ).
مسألة ٣ : قال ابن الجنيد : إذا اشترى متاعا ( طعاما ، خ ل ) في ظرف بوزن صدّق بائعه على قدره فاعتبره ، والأحوط له إن خرج زائدا أن يوفي البائع ثمن الزيادة وخاصّة إذا كانت فاحشة ، وإن خرج ناقصا فله ثمن النقصان ( الى ان قال ) :
قال : وكذا القول في الظرف إذا وضع قدر وزنه فان كان ذلك ممّا يختلف كالعدل يشتريه على أنّ فيه خمسين ثوبا بألف درهم فيجدها أحدا وخمسين ثوبا فذلك البيع باطل ، وان وجده تسعة وأربعين فالبيع صحيح وذلك كالسلعة المعيبة وله إن شاء ارتجع قيمة الثوب بقسطه من الثمن أو ثوبا من نظائر الثياب ، وإن شاء ردّ السلعة كلّها وأخذ الثمن ، ولو كان شراؤه للعدل كلّ ثوب بعشر دراهم كان البيع في الزيادة والنقصان صحيحا وثمن الثوب لمستحقّه. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٣١٨ ).
الفصل العشرون
في الشفعة
مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية : كلّ شيء كان بين شريكين من ضياع أو عقار أو حيوان أو متاع ثمّ باع أحدهما نصيبه كان لشريكه المطالبة بالشفعة ( الى ان قال ) :
وقال السيد المرتضى : ممّا انفردت به الإماميّة إثباتهم حقّ الشفعة في كلّ شيء من المبيعات من عقار وضيعة ومتاع وعروض وحيوان ، وكان ذلك ممّا يحتمل القسمة أو لا يحتملها ، وكذا مذهب ابن الجنيد وأبي الصلاح. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٣٢٥ ـ ٣٢٦ ).
مسألة ٢ : قال في النهاية : لا شفعة فيما لا يمكن قسمته ( الى ان قال ) : وقال السيّد المرتضى وابن الجنيد : وابن إدريس : تثبت الشفعة. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٣٣٢ ).
مسألة ٣ : اختلف علماؤنا في الشفعة هل تثبت مع زيادة الشركاء على اثنين؟