( الى ان قال ) : وكذا اختار ابن الجنيد ثبوت الشفعة مع الكثرة. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٣٣٢ ـ ٣٣٤ ).
مسألة ٤ : اختلف القائلون بثبوت الشفعة مع الكثرة من علمائنا ، فنقل الشيخ عنهم انّها تثبت على عدد الرؤوس وهو الذي اختاره الصدوق ، وقال ابن الجنيد : الشفعة على قدر السهام من الشركة ولو حكم بها على عدد الشفعاء جاز ذلك. الى آخره. ( الى ان قال ) :
ويمكن أن يحتجّ لابن الجنيد بأنّ المقتضي للشفعة الشركة والمعلول تزايد بتزايد علّته وينقص بنقصها ( بنقصانها ، خ ل ) إذا كانت قابلة للضعف والشدّة. ( المختلف : ج ٥ ص ٣٣٦ ).
تذنيبان
الأوّل : قال ابن الجنيد : من تأكّدت شركته من جهتين أحقّ بالشفعة ممّن كانت من جهة واحدة. ( المختلف : ج ٥ ص ٣٣٧ ).
الثاني قال ابن الجنيد : إذا سمح جميع الشركاء بحقوقهم من الشفعة كان لمن لهم يسمح بحقّه على قدر حقّه منها ولا يلزم أخذ جميعها إلّا أن يختار ذلك. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٣٣٧ ).
مسألة ٥ : إذا كان الثمن من ذوات الأمثال تثبت الشفعة إجماعا ، وإن كان من ذوات القيم ، قال الشيخ في الخلاف : بطلت الشفعة ونقله في المبسوط عن بعض أصحابنا ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : وإذا انتقل عنه بغير فضّة ( بعروض ، خ ل ) لم يجعل عوضا من ثمن مقرّر ، لم يكن للشفيع شفعة إلّا أن يردّ على المشتري تلك العين بذاتها لا بثمنها ( بقيمتها ، خ ل ). الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٣٣٧ ـ ٣٣٨ ).
مسألة ٦ : المشهور انّه لا شفعة إلّا إذا انتقلت إليه الحصّة بالبيع ، ولو انتقلت بغيره من المعاوضات كالصلح والإجارة والهبة بعوض وغيره والإصداق ، بطلت الشفعة.
وقال ابن الجنيد : إذا زال ملك الشريك عنه بهبة منه بعضو شرط بعوضه إيّاه أو غير عوض كانت للشفيع شفعة فيه ، فان حبس ملكه أو أسكنه لم يكن للشفيع شفعة ( الى ان قال ) :