احتجّ ابن الجنيد بأنّ الحكمة الباعثة لإيجاب الشفعة في صورة البيع موجودة في غيره من عقود المعاملات ، فلا اعتبار في خصوصيّة العقود في ذلك في نظر الشرع فإمّا أن يثبت الحكم في الجميع أو ينتفي عن الجميع فإثباته عن البعض دون بعض ترجيح من غير مرجّح. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٣٣٩ ـ ٣٤٠ ).
مسألة ٧ : قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : إذا باع بشرط الخيار للبائع أو لهما فلا شفعة للشفيع ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : والبيع إذا كان على خيار المشتري وجبت الشفعة وإن كان على خيار البائع أو خيارهما لم يجب إلّا بعد تمامه أو أن يطالب المشتري بشفعة يستوجبها بملك العين المعيّنة على خيار. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٣٤٠ ).
مسألة ٨ : قال الشيخ في النهاية والخلاف ( والمبسوط ، خ ل ) ، حقّ الشفعة على الفور ، فمتى علم الشريك بالبيع وتمكّن من المطالبة وأهمل بطلت شفعته ( الى ان قال ) :
وقال السيّد المرتضى : انّها على التراخي لا تسقط إلّا بالإسقاط وبه قال ابن الجنيد وعلي بن بابويه وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٣٤١ ).
مسألة ٩ : إذا اختلف المشتري والشفيع في الثمن ولا بيّنة فالقول قول المشتري مع يمينه بالله تعالى ، قاله الشيخ في النهاية ، وبه قال المفيد وسلّار وأبو الصلاح وابن إدريس وهو جيّد ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن كانت البيّنة على الشفيع في قدر الثمن إذا لم يقرّ له بالشفعة ، فإن أقرّ بها المشتري كانت البيّنة في قدر الثمن عليه ( وإلّا كانت يمين الشفيع ، لأنه لا يستحق عليه ، خ ل ) زيادة على ما يقرّ له به من الثمن. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٣٤٦ ـ ٣٤٧ ).
مسألة ١٠ : اختلف علماؤنا في أنّ الشفعة هل تورث أم لا؟ قال المفيد والسيّد المرتضى : انّها تورث كالأموال وهو قول ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٣٤٧ ).
مسألة ١١ : لو بنى المشتري أو غرس بعد القسمة ثمّ علم الشفيع وطالب