بالشفعة ( الى ان قال ) :
فاعلم أنّ الشيخ أبا علي ابن الجنيد رحمهالله قال : وإذا أحدث المشتري في العين المبيعة حدثا بعد المطالبة بالشفعة فهو كحدث الغاصب وإن كان قبل المطالبة أو بعد تركها لعلّة فاسدة ثمّ حكم بها له كان الشفيع مخيّرا بين أن يعطي قيمة ما أحدثه المشتري مضافا الى الثمن وبين أن يترك الشفعة إن كان ممّا لا يجوز زواله إلّا بضرر يلحق المشتري ولم يجبر الشفيع على أخذ الزيادة وإعطاء قيمتها وقدر النقص فيها وكذلك إن كان ممّا لا يجوز إزالته من غير ضرر فيه ، وإن كان ممّا ينتظر بزوال الضرر فيه وقتا كان للشفيع اجارة المثل الى حين أخذ المشتري حدثه من غير ضرر فيه ، فان كان الحدث ممّا ينقصها كان قيمة ذلك على المشتري إذا كان الحدث من جهته ، وان لم يكن من جهته كان الشفيع مخيرا بين أن يعطي ما وزن المشتري ويأخذ بالشفعة منقوصة وبين أن يترك. ( المختلف : ج ٥ ص ٣٥٦ ـ ٣٥٧ ).