احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بالأصالة ، والجواب المنع من البقاء عليها مع وجود المزيل عنها. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٢٤ ).
الفصل الخامس : في الصلوات المندوبة
وفيه مطالب :
مسألة ١ : لم نقف على خلاف لعلمائنا في أنّ النوافل اليومية أربع وثلاثون ركعة ، ثمان ركعات بعد الزوال ، قبل الظهر نافلة الظهر ، وثمان ركعات بعد الظهر قبل العصر نافلة العصر.
وقال ابن الجنيد : يصلّى قبل الظهر بعد الزوال ثمان ركعات وثمان ركعات بعدها منها ركعتان نافلة العصر ( الى ان قال ) :
قال ـ يعني ابن الجنيد ـ : والصلاة الوسطى عندنا هي الظهر ، وكذلك قال زيد بن ثابت ويعني بالوسطى ـ والله أعلم ـ أنّها متوسطة بين نافلتين قبلها وبعدها وليس ذلك لغيرها ، ولا مشاحة في ذلك وتظهر الفائدة في ناذر صلاة نافلة العصر. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٢٤ ـ ٣٢٥ ).
مسألة ٢ : قال ابن الجنيد : ـ عقيب تعيين نوافل النهار والليل وفرائضهما ـ : ولا بأس بأن يأتي بتطوّع النهار أيّ وقت تيسّر من أوّله. الى آخره. ونوافل الليل من أوّله. الى آخره. للعليل والمسافر والمشغول ، إلّا أنّ الذي يستحبّ أن يؤتى بها في الأوقات التي ذكرناها والمشهور المنع من تقديم نافلة الزوال ( الى ان قال ) :
احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بقوله تعالى ( سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ) (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٢٩ ـ ٣٣٠ ).
مسألة ٣ : قال الشيخ : وقت صلاة الليل بعد انتصافه الى طلوع الفجر ، وكلّما قارب ( فكلّما قرب من ، خ ل ) الفجر كان أفضل.
__________________
(١) آل عمران : ١٣٣.