مسألة ٣ : قال الشيخ في الخلاف : إذا أنزل الميّت القبر يستحبّ أن يغطى القبر بثوب ، واستدلّ بالإجماع على جوازه وبالاحتياط على استعماله ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : وان كانت امرأة مدّ على القبر ثوبا ولم يرفعه الى أن يغطيها ( يغيبها ، خ ل ) باللبن. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣١٢ ـ ٣١٣ ).
مسألة ٤ : أطلق الأصحاب استحباب خروج النازل الى القبر من قبل رجليه ، وقال ابن الجنيد : يخرج من قبر الرجل من عند رجليه ، ومن قبر المرأة من عند رأسها. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣١٣ ).
مسألة ٥ : قال الشيخ في النهاية : يكره تجصيص القبور وتظليلها ، وفي المبسوط : تجصيص القبر والبناء عليه في المواضع المباحة مكروه إجماعا.
وقال ابن الجنيد : ولا أحبّ أن يفصص ولا يجصّص ، لأنّ ذلك زينة ، ولا بأس بالبناء عليه وضرب الفسطاط لصونها ومن يزورها. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣١٥ ).
مسألة ٦ : قال الشيخ في الخلاف : يجوز أن يجلس الإنسان الى أن يفرغ من دفن الميّت وبه قال ابن الجنيد ، وجعله ابن حمزة مكروها. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣١٧ ).
مسألة ٧ : المشهور استحباب التربيع في حمل الجنازة وقال ابن الجنيد : ترفع الجنازة من أيّ جوانبها قدر عليه ( الى ان قال ) : احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بما رواه أحمد بن محمّد عن الحسين قال : كتبت إليه أسأله عن سرير الميّت يحمل إله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربع ، أو ما خف على رجل يحمل من أيّ الجوانب شاء؟ فكتب : من ايّها شاء (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣١٨ ).
مسألة ٨ : قال ابن الجنيد : لا بأس بالنوح ، وحرّمه الشيخ في المبسوط وابن حمزة. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٢٢ ).
مسألة ٩ : لا يجوز تحويل الميّت بعد دفنه ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : لا بأس بتحويل الموتى من الأرض المغصوب عليها ولصلاح يراد بالميّت ( الى ان قال ) :
__________________
(١) الوسائل : ج ٢ ص ٨٢٩ باب ٨ من أبواب الدفن حديث ١.