وقال ابن الجنيد : مع الاجتماع يجعلون على العكس ممّا يقوم الأحياء خلف الإمام للصلاة مع أنّه قال في إمام الصلاة : يقوم الرجال يلون الإمام ثمّ الخصيان ، ثمّ الخناثى ، ثمّ النساء ، ثمّ الصبيان ، ثمّ الصبيات. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٠٧ ـ ٣٠٨ ).
مسألة ٨ : قال ابن الجنيد : لا بأس بالصلاة على الجنازة بالتيمّم من الجنابة وغيرها إذا لم يكن الماء للإمام إذا علم أنّ خلفه متوضّئا ، ولا بأس بالصلاة للمأموم عليها بغير طهارة ، ولم يفصّل أحد من علمائنا ذلك ( الى ان قال ) :
احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بكراهية الايتمام للمتوضّئ بالمتيمّم. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٠٩ ).
المطلب الثاني في الدفن :
مسألة ١ : قال الشيخ يكره الإسراع بالجنازة ، ونقل عن الشافعي استحباب ذلك بأن يكون فوق مشي العادة دون الخبب (١) واحتج بإجماع الفرقة وعملهم ، وقال ابن الجنيد : ويمشي بها خببا. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣١٠ ).
مسألة ٢ : قال الشيخ : ويتحفّى من ينزل الى القبر ويجوز أن ينزل بالخفّين عند الضرورة والتقيّة ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : وخلع نعليه وشمشكه (٢) ولا بأس بأن لا يخلع نعليه ( خفيه ، خ ل ) ، وأطلق ( الى ان قال ) :
احتجّ ابن الجنيد بما رواه سيف بن عميرة ، عن الصادق عليهالسلام قال : قلت : فالخف؟ قال : لا بأس بالخف ، فان في خلع الخف شناعة (٣). الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣١٠ ـ ٣١٢ ).
__________________
(١) الخلاف : ج ١ ص ٧١٨ المسألة ٥٣٢ ، وفيه : « دون الحث » ، والخبب : ضرب من العدو ( مجمع البحرين ).
(٢) شمشكه : بضم الشين وكسر الميم ، وقيل : انّه المشاية البغدادية ، وليس فيه نص من أهل اللغة ( مجمع البحرين ).
(٣) شنعة بالضم : القباحة والفظاعة وكذلك الشناعة ( مجمع البحرين ).