قال : لا تصلّ على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهلّ ولم يصحّ ولم يوّرث من الدية ولا غيرها ، فإذا استهلّ فصلّ عليه وورّثه (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٩٩ ـ ٣٠٠ ).
مسألة ٣ : قال الشيخ : أولى الناس بالصلاة على الميّت أولاهم بالميراث ، وإن كان إمام الأصل حاضرا قدّمه الوليّ وجوبا وإلّا تخيّر الولي في تقديم من شاء وإن كان بشرائط الإمامة جاز أن يتقدّم.
وقال ابن الجنيد : الأولى بالصلاة على الميّت إمام المسلمين ثمّ خلفاؤه ثمّ إمام القبيلة ( الى ان قال ) :
احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بأنّ له ولاية الصلاة في الفرائض ففي الجنائز أولى ، والجواب المنع من الملازمة. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٠٣ ـ ٣٠٤ ).
مسألة ٤ : قال الشيخ رحمهالله : إذا حضّر جماعة من الأولياء كان الأب أولى ثمّ الولد ، ثمّ ولد الولد ثمّ الجد ، وابن الجنيد جعل الجد أولى ثمّ الأب ثمّ الولد ( الى ان قال ) :
احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بأنّ منصب الإمامة أليق بالأب من الولد والجد أب الأب فكان أولى من الأب. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٠٤ ).
مسألة ٥ : قال ابن الجنيد : الموصى إليه أولى بالصلاة من القرابات ، ولم يعتبر علماؤنا ذلك ( الى ان قال ) :
احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بعموم قوله تعالى ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ ). الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٠٤ ).
مسألة ٦ : قال الشيخان : من لم يدرك الصلاة على الميّت صلّى على القبر يوما وليلة ، فإن زاد على ذلك لم تجز الصلاة عليه ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : يصلّى عليه ما لم يعلم منه تغيّر صورته. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٠٥ ).
مسألة ٧ : قال الشيخ في النهاية : إذا اجتمع الرجل والعبد والصبي والمرأة فليتقدم الصبي أوّلا ثمّ المرأة ثمّ العبد ثمّ الرجل ويقف الإمام عند الرجل ( الى ان قال ) :
__________________
(١) الوسائل : ج ٢ ص ٧٨٨ باب ١٤ من أبواب صلاة الجنازة حديث ١.