مسألة ٢ : أجمع علماؤنا على أنّ غسل الجنابة يكفي عن الوضوء في رفع الحدث واستباحة الصلاة ، ( الى أن قال ) :
واختلفوا في غيره من الأغسال ، فالمشهور انّه لا يكفي بل يجب معه الوضوء للصلاة ( الى أن قال ) :
وقال السيّد المرتضى : لا يجب الوضوء مع الغسل ، سواء كان فرضا أو نفلا ، وهو اختيار ابن الجنيد رحمهالله. الى آخره ( المختلف : ج ١ ص ٣٣٩ ـ ٣٤٠ ).
الفصل الثالث : في غسل الحيض وأحكامه
مسألة ١ : المشهور تحريم مسّ كتابة اسم الله تعالى أو القرآن.
وقال ابن الجنيد : يكره للجنب والحائض مسّ الكتابة من المصحف أو الدراهم التي عليها القرآن أو اسم ( أسماء ، خ ل ) الله تعالى. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٣٥٣ ـ ٣٥٤ ).
مسألة ٢ : أجمع علماؤنا على أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيّام واختلفوا في الثلاثة هل يشترط تواليها أم يكفي كونها في جملة العشرة؟ للشيخ رحمهالله قولان :
أحدهما : أنّه يشترط ، ذهب إليه في الجمل ، وقوّاه في المبسوط.
وهو اختيار ابن بابويه وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس والظاهر من كلام أبي الصلاح. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٣٥٤ ).
مسألة ٣ : إذا اشتبه دم الحيض بدم القرح ، أدخلت المرأة إصبعها في فرجها ، فان كان خارجا من الجانب الأيمن فهو دم قرح وان كان خارجا من الأيسر فهو دم حيض ذهب إليه الشيخ ، وابن بابويه ، وابن إدريس.
وقال ابن الجنيد : دم الحيض أسود غليظ تعلوه حمزة يخرج من الجانب الأيمن ، وتحسّ المرأة بخروجه ودم الاستحاضة بارد رقيق تعلوه صفرة يخرج من الجانب الأيسر ، ولا تحسّ المرأة بخروجه. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٣٥٥ ).