مسألة ٥ : قال ابن الجنيد : وإذا بلغ يعني الصبي إذا زوّجه غير الوليّ وقت الاختيار فلم يتخيّر الفسخ بإظهاره والشهادة على ذلك لزمه أن لم يكن ممنوعا من ذلك ، فإن أراد جعل الإظهار والشهادة عليه شرطين في الفسخ فهو ممنوع. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٤٠ ).
مسألة ٦ : قال ابن الجنيد إذا كان أبو الصبيّة كافرا أو عبدا وهي حرّة أو مسلمة لم يكن لهما أن يعقدا عليه حتّى تبلغ وتختار لنفسها. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٤٠ ).
مسألة ٧ : لو وكّلت المرأة رجلا في تزويجها من نفسه ، فالوجه الجواز ، وبه قال ابن الجنيد عملا بالأصل ، ولأنّه عقد صدر من أهله في محلّة فكان لازما كغيره. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٤١ ).
الفصل الثالث
في الصداق
مسألة ١ : المشهور عند علمائنا انّ المهر لا يتقدّر كثرة ولا قلّة ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وكلّ ما صحّ التملّك له والتموّل من قليل أو كثير ينتفع به في دين أو دنيا من عين وعروض ، أو يكون له عوض من أجرة دار أو عمل إذا وقع التراضي من الزوجين فالفرج يحلّ به وطؤه بعد العقد عليه. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٤١ ).
مسألة ٢ : شرط المهر أن يكون مملوكا للمسلم أن كان العاقد مسلما إجماعا ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لا يفسد العقد بفساد المهر ولا يحصّ بصحّته لأنّ لكلّ واحد منهما معنى وأحكاما. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٤١ ).
مسألة ٣ : قال الشيخ في النهاية : يستحبّ للرجل أن لا يدخل بامرأته حتّى يقدّم لها مهرها ، فان لم يفعل قدم لها شيئا من ذلك أو غيره من الهديّة يستبيح به فرجها ويجعل الباقي دينا عليه ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لا يستحبّ لأحد أن يدخل زوجته قبل أن يعطيها مهرها أو جزء منه أو شيئا من غير الصداق يقع به