والأقرب عندي ما قاله ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٩٢ ـ ٣٩٣ ).
مسألة ٧ : لو نسي القنوت حتّى يركع قضاه بعد رفع رأسه قبل السجود ، ذهب إليه الشيخان وعلي بن بابويه ، وابن الجنيد وأبو الصلاح وابن البرّاج. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٤١٧ ـ ٤١٨ ).
مسألة ٨ : لو لم يذكر القنوت حتّى سجد في الثالثة قال الشيخان وعليّ بن بابويه : يقضيه بعد التسليم.
وقال ابن الجنيد : يقضيه في تشهده قبل التسليم ويسجد سجدتي السهو ولو نسي ذلك قنت ( قضاه ، خ ل ) بعد التسليم وان قام عن مصلّاه. ( المختلف : ج ٢ ص ٤١٩ ).
مسألة ٩ : سجدتا السهو بعد الصلاة والخروج سواء كانتا للزيادة أو النقصان ، وهو اختيار ابن أبي عقيل ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : إن كان السهو للزيادة كان محلّهما بعد التسليم ، وإن كان للنقصان كان قبل التسليم ( الى ان قال ) :
احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بما رواه سعد بن سعد الأشعري ـ في الصحيح ـ قال :
قال الرضا عليهالسلام في سجدتي السهو : إذا نقصت فقبل التسليم وإذا زدت فبعده (١).
وعن أبي الجارود قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : متى أسجد سجدتي السهو؟ قال : قبل التسليم ، فاذا سلّمت فقد ذهبت حرمة صلاتك (٢). الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٤٣١ ـ ٤٣٢ ).
الفصل الثاني : في قضاء الصلوات
مسألة ١ : الظاهر من كلام الشيخين القول بالمضايقة وهو وجوب ترتّب الفائتة على الحاضرة ما لم يتضيّق وقت الحاضرة ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : وقت الذكر لمّا فات من الفروض وقت القضاء ما لم يكن آخر فريضة يخشى ان ابتدأ بالقضاء ، فاتته الصلاة التي هي في وقتها ، فان لم يكن
__________________
(١) الوسائل : ج ٥ ص ٣١٤ باب ٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث ٤.
(٢) المصدر السابق : حديث ٥.