مسألة ٣ : من شكّ بين الثلاث والأربع بنى على الأربع ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : يتخيّر بين البناء على الأقلّ ولا شيء عليه وبين البناء على الأكثر فيسلّم ويصلّي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس وهو اختيار أبو جعفر بن بابويه ( الى ان قال ) :
احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بأنّ الأصل عدم الإتيان به فجاز له فعله أو فعل بدله. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٨١ ـ ٣٨٢ ).
مسألة ٤ : الذي اشتهر بين الأصحاب التخيير بين ركعتين من جلوس وبين ركعة من قيام لمن شكّ بين الاثنين والثلاث أو بين الثلاث والأربع ، ذهب اليه الشيخان والسيّد المرتضى وابن البرّاج وابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٨٣ ).
مسألة ٥ : لو شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع فالمشهور انّه يبني على الأربع ويصلّي ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، ذهب اليه الشيخان والسيّد المرتضى وأبو الصلاح وأكثر علمائنا.
وقال علي بن بابويه وابنه محمّد : يصلّي ركعة من قيام وركعتين من جلوس وهو اختيار ابن الجنيد ( الى ان قال ) :
احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بأنّ الركعتين من جلوس تقوم (١) مقام ركعة من قيام فيحصل بهما وبالركعة التمام على التقادير. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٨٤ ـ ٣٨٥ ).
مسألة ٦ : قال الشيخ في النهاية : لو شكّ فلم يدر أصلّي أربعا أم خمسا وتساوت ظنونه تشهّد وسلّم وسجد سجدتي السهو وهما المرغمتان ( الى أن قال ) :
وقال في الخلاف : إذا قام في صلاة رباعية إلى الخامسة سهوا فان ذكر قبل الركوع عاد فجلس وتمّم وتشهّد وسلّم وإن لم يذكر إلّا بعد الفراغ بطلت صلاته ، قال : وفي أصحابنا من قال : إن كان قد جلس في الرابعة فقد تمّت صلاته وتمّم تلك الركعة ركعتين ، وإن لم يكن جلس بطلت صلاته ، وهذا الأخير الذي نقله الشيخ عن بعض أصحابنا هو مذهب ابن الجنيد ( الى ان قال ) :
__________________
(١) والصواب تقومان.