البائع لا أسلم المبيع حتى أخذ الثمن وقال المشتري لا أسلم الثمن حتى اتسلم المبيع قال الشيخ في المبسوط الأولى أن يقال على الحاكم أن يجبر البائع على تسليم المبيع ثم يجبر بعد ذلك المشتري على تسليم الثمن لأن الثمن تابع للمبيع وكذا إذا كان بيع عين بعين هذا إذا كان كل منهما باذلا اما إذا كان أحدهما غير باذل أصلا وقال : « لا أسلم ما علي » أجبره الحاكم على البذل فاذا حصل البذل حصل الخلاف في أيّهما يدفع على ما بيّناه وتبعه ابن البراج.
والمعتمد أنّ الحاكم يجبرهما معا دفعة واحدة لأن حالة انتقال البيع إلى المشتري هي حالة انتقال الثمن إلى البائع ، فلا أولوية. ونحوه قال ابن الجنيد فإنّه قال ليس يستحق البائع الثمن إلّا بتسليم السلعة ولا يستحق المشتري إيّاها إلّا بتسليم الثمن فان تشاحا أخرج كلّ واحد منهما ما يملكه الى مرضى بينهما فاذا تسلّمها سلم إلى البائع ماله والى المشتري سلعته وإذا حصل الشيء في يد العدل كان المال للبائع والسلعة للمشتري. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٢٩١ ـ ٢٩٢ ).
الفصل السابع عشر
في الاختلاف
مسألة ١ : إذا اختلف المتبايعان في الثمن فادّعى البائع أكثر وادّعى المشتري أقلّ ، قال الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف : القول قول البائع مع يمينه إن كانت السلعة قائمة وقول المشتري مع يمينه إن كانت تالفة ، وتبعه ابن البرّاج.
وقال ابن الجنيد : إذا اختلف المتبايعان في الثمن ولا بيّنة وكانت السلعة في يد البائع ، فالقول قوله والمشتري بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء تاركا البيع ، ولو أراد المشتري إحلاف البائع بعد الافتراق وكون السلعة في يد البائع كان ذلك له وكان للمشتري بعد ذلك الخيار ، وإن كان المشتري قد أحدث في السلعة حدثا أو كانت في يده فالقول قوله مع يمينه ما لم يكن للبائع بيّنة ( الى ان قال ) :
وابن إدريس قال أوّلا بقول الشيخ ثمّ نقل عن ابن الجنيد وأبي الصلاح وغيرهما