كتاب الإجارة وتوابعها
وفيه فصول :
الأوّل
في الإجارة
مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة : إذا قال : آجرتك كلّ شهر بكذا ولم يعيّن لم تنعقد الإجارة إلّا على شهر واحد وكان ما زاد عليه يلزمه فيه اجرة المثل ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : ولا بأس أن يستأجر الدار كلّ شهر بكذا وكلّ يوم بكذا ولا يذكر نهاية الإجارة ، ولو ذكرها عشرين سنة وأقلّ وأكثر جاز ذلك. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ١٤١ ـ ١٤٢ ).
مسألة ٢ : اختلف علماؤنا في الموت هل يبطل الإجارة؟ فقال المفيد : يبطل الموت الإجارة ، وكذا قال في النهاية ، وسلّار ، ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ولو مات المستأجر قام ورثته مقامه ( الى أن قال ) : احتجّ المخالف ـ يعني ابن الجنيد وأبا الصلاح وابن إدريس نقلا عن السيّد المرتضى في المسائل الناصرية أيضا ـ بأنّ استيفاء المنفعة يتعذّر بالموت ، لأنّه استحقّ بالعقد