استيفاءها على ملك المؤجر ، فإذا مات زال ملكه عن العين ، فانتقلت الى ورثته ، فالمنافع تحدث على ملك الوارث ولا يستحقّ المستأجر استيفاءها ، لأنّه ما عقد على ملك الوارث ، وإذا مات المستأجر لم يمكن إيجاب الأجرة في تركته. ( المختلف : ج ٦ ص ١٤٢ ـ ١٤٤ ).
مسألة ٣ : الأقوى عندي أنّه إذا استأجر جملا للحجّ فمرض أو حانوتا لبيع البرّ ( البز ، خ ل ) فيه فيحرق أو يسرق بره ( بزه ، خ ل ) بطلت الإجارة ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : إذا اتّفقا في المدّة والمكان واختلفا في الأجرة فكلّ منهما يدّعي ما يجوز بمثله الإجارة في العرف كان الأجير مدّعيا فضل اجرة من مال المستأجر وعليه البيّنة ، وكذلك إن اختلفا في الجنس فيقول الأجير : قفيز حنطة ويقول المستأجر : خمسة دراهم. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ١٤٨ ـ ١٤٩ ).
مسألة ٤ : قال الشيخ : إذا استأجر الظئر للإرضاع بالنفقة والكسوة صحّ مع علم المقدار بالنفقة والكسوة ، وكذا قال ابن إدريس ، وهو جيّد ، ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : لا بأس باستئجار الإنسان بطعامه وكسوته كالظئر والغلام وان لم يسمّ قدر اللبن من الظئر ، ولا قدر الطعام للأجير. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ١٦١ ).
مسألة ٥ : قال ابن الجنيد : لو آجر الأرض بالثلث والربع وجزء من الغلّة كانت مساقاة وكان ذلك جائزا. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ١٦٩ ).
مسألة ٦ : قال ابن الجنيد : فان كان الاختلاف في المكان وكان المستأجر قد بلغ المكان الأبعد ، فالقول قوله مع يمينه ، وإن كان قبل الركوب ولم يقم لأحدهما بيّنة ولم يسأل أحدهما يمين الآخر تحالفا وانفسخت الإجارة ، وان كان في المكان الأدنى فعلى المستأجر البيّنة لأنّه يدعي على الأجير حقّا. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ١٧٠ ).
مسألة ٧ : إذا هرب الجمّال قال الشيخ في المبسوط : يرفع المستأجر أمره الى الحاكم لينفق على الجمال ( الى أن قال ) :