وقال ابن الجنيد : ولو هرب المكاري فاضطرّ الراكب إلى النفقة على الدابّة أنفق على ذلك بعد إعلام السلطان إن كان في القافلة أو على يد بعض أهل النفقة ، وإن اضطر أن ينفق بنفسه كان القول قوله ولزم المكاري ، ولو طالب بأجرة لقيامه بذلك لزمه المكاري ، وهو جيّد للضرورة. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ١٧٠ ـ ١٧١ ).
مسألة ٨ : قال ابن الجنيد : إذا استأجر إنسانا للخدمة لم يكن على الخادم الخدمة في الليل بل في النهار إلّا أن يشترط عليه أو يكون العمل ممّا يعمل بالليل أو الأغلب فيه ذلك ، وما عمل في الليل كانت أجرته له ، وما كان بالنهار الذي آجر نفسه فيه لغيره كان ذلك للمستأجر إلّا ان يشترط أو يأذن ( له ، خ ل ) فيه. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ١٧١ ).
مسألة ٩ : قال ابن الجنيد : ولو حدث حال في بحر احتاج معه الملّاح الى أن يفعل فعلا فيه تلف بعض المتاع ونجاة الركبان ( الركاب ، خ ل ) ضمن الركاب وأرباب باقي المتاع والملّاح ما أتلفه من المتاع ، وأطلق.
ولعلّه اعتمد في ذلك على أنّه فعل لمصلحتهم فكان الضمان عليهم. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ١٧١ ).
مسألة ١٠ : قال الشيخ في المبسوط : لو استأجر للرضاع لم يلزمها غيره فان شرط في العقد الحضانة مع الرضاع لزمها الأمران فترضع المولود وتراعي أحواله في تربيته وخدمته وغسل خرقه وغيره من أحواله ، وأطلق.
وقال ابن الجنيد : إذا شورطت على الرضاع فقط لم يكن عليها غير ذلك إلّا أن يكون قد اشترط دفع الصبي إليها إلى منزلها فيكون عليها تمريخه وغسل ثيابه وما لا بدّ للصبي منه إلّا ان تشترط هي لذلك اجرة على وليّه وتفصيل ابن الجنيد جيّد. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ١٧٣ ).