الفصل الثاني
في المزارعة
مسألة ١ : يجوز أن يستأجر الأرض بالحنطة ويزرعها حنطة على الأشهر لا ممّا يخرج منها.
وقال ابن الجنيد : من استأجرها بحنطة مضمونة لم يستحبّ أن يزرعها حنطة. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ١٨٦ ).
مسألة ٢ : قال ابن الجنيد : ولا بأس باشتراك العمّال بأموالهم وأبدانهم في مزارعة الأرض وإجازتها إذا كان على كلّ واحد قسط من المئونة والعمل ، وله جزء من الغلّة ، ولا يقول لأحدهم : ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث للعمل ، لأنّ صاحب البذر يرجع اليه بذره وثلث الغلّة من الجنس ، وهذا ربّا ، فان جعل البذر دينا جاز ذلك ، وقال ابن البرّاج : لا يجوز أن يجعل للبذر ثلثا وللبقر ثلثا.
ولعلّهما اعتمدا في ذلك على ما رواه أبو الربيع الشامي عن الصادق عليهالسلام أنّه سئل عن رجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر ، وثلثا للبقر ، فقال : لا ينبغي أن يسمّى بذرا ولا بقرا ولكن يقول لصاحب الأرض : ازرع في أرضك ولك ها هنا كذا وكذا ، نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ولا تسمّى بذرا ولا بقرا ، إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام (١). ( المختلف : ج ٦ ص ١٩١ ـ ١٩٢ ).
مسألة ٣ : قال ابن الجنيد : لو استحقّت الأرض كان للمالك أن يطالب المزارع بقلع الزرع إلّا أن يكون في ذلك ضرر على أهل الزكاة وغيرهم بتلف حقوقهم منه ، فان ضمنه ربّ الأرض لهم وقلع الأرض كان مخيّرا بين أن يأخذ الجزء منه على تلك الحال وبين أن يضمن الذي على المزارع قيمة نصف الزرع ثابتا ويسلم الزرع كلّه إليه. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ١٩٢ ).
__________________
(١) الوسائل : ج ١٣ ص ٢٠١ باب ٨ من كتاب المزارعة حديث ١٠.