الفصل السابع
في الشهادات
مسألة ١ : قال الشيخ في الخلاف : لا يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية اليه والوديعة عنده والعتق والنسب والكتابة ونحو ذلك ممّا لم يكن مالا ولا المقصود منه المال ويطّلع عليه الرجال إلّا بشهادة رجلين ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ( الى أن قال ) :
والبحث هنا يقع في مواضع :
الأوّل : النكاح ، منع في الخلاف من قبول شهادة النساء فيه مطلقا ( الى أن قال ) : وأمّا ابنا بابويه وابن الجنيد وأبو الصلاح فإنّهم قبلوا شهادتين فيه ( الى أن قال ) :
الثاني : الطلاق والخلع وما في معناه ، وقد نصّ في الخلاف والنهاية على المنع من قبول شهادتهنّ فيه منفردات ومنضمّات ، وكذا الشيخ المفيد ، وابنا بابويه وسلّار وأبو الصلاح وابن البرّاج وابن حمزة وابن إدريس وقوّى في المبسوط قبول شهادتهنّ فيه مع الرجال وهو ظاهر كلام القديمين ابن أبي عقيل وابن الجنيد ( الى أن قال ) :
الثالث : الجنايات وقد منع في الخلاف من قبول شهادتهنّ في القتل الموجب للقود ونحو ذلك ما لم يكن مالا ولا المقصود منه المال ( الى أن قال ) : وقال في النهاية : يجوز شهادة النساء في القتل والقصاص إذا كان معهنّ رجل ، لئلا يبطل دم امرئ مسلم غير انّه لا يثبت بشهادتهنّ القود وتجب بها الدية على الكمال ( الى أن قال ) :
الرابع : الحدود ، قال الشيخ في النهاية وأمّا ما يراعى فيه مع شهادة النساء شهادة الرجال كالرجم فإنّه إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان على رجل بالزنا قبلت شهادتهم ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ولا نجيز أيضا شهادتهنّ في الرجم إذا انفردن إلّا إذا كان معهنّ رجال وكان الأغلب في الشهادة الرجال كثلاثة رجال وامرأتين ، وكذلك