الرواية عن أمير المؤمنين (١) وأهله عليهمالسلام ( الى أن قال ) : أمّا الصدوق فقال : لا بأس بشهادة النساء في الزناء إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال وكلام ابن الجنيد يقتضي التعميم ( الى أن قال ) :
الخامس قال الشيخ في الخلاف : لا تقبل شهادة النساء في الرضاع لا منفردات ولا منضمّات الى الرجال ( الى أن قال ) : وقال في كتاب الرضاع من المبسوط شهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا وتقبل في الاستهلال والعيوب تحت الثياب والولادة ، وقال بعضهم يقبل في جميع ذلك وقال شيخنا المفيد : انّه يقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع وبه قال سلّار وابن حمزة وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد وابن أبي عقيل ، الى أن قال :
تنبيه
الظاهر انّه لا يقبل في الرضاع إلّا شهادة أربع ولا يكفي اثنتان إلّا مع رجل كالوصيّة والاستهلال والعيوب.
وقال ابن الجنيد : وكلّ أمر لا يحضره الرجال ولا يطّلعون عليه فشهادة النساء فيه جائزة كالعذرة والاستهلال والحيض ولا يقضي به بالحقّ إلّا بأربع منهنّ ، فان شهد بعضهنّ فبحساب ذلك ( الى أن قال ) :
الثامن : المال سواء كان دينا كالقرض أو عينا يثبت بشاهد وامرأتين إجماعا ، وكذا بشاهد ويمين ، وهل يثبت بشهادة امرأتين ويمين المدّعي؟ نصّ في النهاية والخلاف والمبسوط على قبوله ، وبه قال ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ص ٧١٢ ـ ٧١٦ ).
مسألة ٢ : قال الشيخ في النهاية : العدل الذي يجوز قبول شهادته للمسلمين وعليهم هو أن يكون ظاهره ظاهر الايمان ثمّ يعرف بالستر والصلاح والعفاف والكفّ عن البطن والفرج واليد واللسان ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : فاذا كان الشاهد حرّا بالغا عاقلا مؤمنا بصيرا معروف النسب مرضيا غير مشهور بكذب في
__________________
(١) الوسائل : ج ١٨ ص ٢٦٠ باب ٢٤ من كتاب الشهادات حديث ١١.