أن قال ) : والمعتمد الأوّل وهو مذهب الشيخين ، والشيخ علي بن بابويه ، وابن الجنيد وباقي علمائنا. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٠٨ ).
مسألة ٦ : قال في المبسوط : إذا قال لزوجته : يا زانية ، فقالت : زنيت بك فالزوج قاذف وقولها : زنيت بك ليس بصريح في القذف ، بل هو محتمل له ولغيره ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لو قال لزوجته : يا زانية فقالت : زنيت بك سألناها عمّا أرادت ، فإن كانت أرادت أنّ نكاحه إيّاها بعد العقد الصحيح عليها زنا لم يكن ذلك قذفا منها ، وإن قالت : أردت أنّه زنى بي قبل ذلك كانت قاذفة له ومعترفة بالزنا ولا لعان بينهما. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٠٩ ).
مسألة ٧ : قال في المبسوط : إذا قال لزوجته ، يا زانية ، فقالت أنت أزنى منّي فقد قذفها الزوج وقولها ليس صريحا في القذف بل يحتمل أنّها أرادت أنت زنيت بي قبل الزوجيّة ، فيكون إقرارا وقذفا ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : انّه لا يكون ذلك اعترافا منها بالزنا ولا قذفا له. ( المختلف : ص ٦٠٩ ).
مسألة ٨ : إذا قال لامرأته : أنت أزنى من فلانة ، قال في المبسوط : لا تكون قذفا بظاهره لأنّ ما كان في وزن أفعل موضوع في الحقيقة للاشتراك ، وأن يكون لأحد الأمرين مزيّة فيحتاج أن يثبت أن فلانة زانية وأنّ هذه أزنى منها حتّى يكون قاذفا ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : إذا قال لها : أنت أزنى من فلانة لم يكن قذفا إلّا أن تكون فلانة محدودة في الزنا أو ممّن قد قامت عليها البيّنة بالزنا وان لم تحد بموت أو غيره ، وما قوّاه الشيخ رحمهالله قويّ. ( المختلف : ص ٦٠٩ ـ ٦١٠ ).
الفصل السادس
في العدد
مسألة ١ : قال المفيد : وإن كانت الزوجة أمة اعتدّت من زوجها إذا مات عنها بشهرين وخمسة أيّام على النصف من عدّة الحرّة ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وعدّة الأمة في وفاة زوجها شهران وخمسة أيّام ، وانّ زوج السيّد أمّ ولده