أو مدبّرته التي دخل بها رجلا ، فدخل بها الزوج ثمّ طلّقها أو توفّى عنها فعدّتها عدّة الأمة إذا كان السيّد باقيا ، فان مات السيّد وكلّ واحدة في عدّة من الزوج وكان لام الولد ولد من سيّدها باقيا عتقت وأعتدت عدّة الحرائر ، وكذلك المدبّرة لا تعتق بموت سيّدها فان مات السيّد تعتدّ شهرين وخمسة أيّام من يوم مات زوج أم الولد والمدبّرة فلا عدّة عليها سوى ما اعتدّت لأنّ الحرية وردت عليهما وقد خرجتا من عدّتهما وإن كان لا ولد لأمّ الولد باقيا بعد وفاة السيّد فعدّتها عدّة الأمة لا ينتقل حكمها بموت سيّدها من حكم الإماء الى الحرائر وان مات السيّد والزوج ولا يدري أيّهما مات أوّلا ، فعلى أمّ الولد إن لم يكن لها ولد من السيّد باقيا عدّة الإماء ، وإن كان لها ولد باقيا عدّة الحرائر احتياطا. الى آخره. ( المختلف : ص ٦١١ ).
مسألة ٢ : قال المفيد في المقنعة : ولا يجوز أن يخرج الرجل امرأته من منزله بعد طلاقها حتّى تخرج من عدّتها ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا تخرج من منزل زوجها إلّا أن تأتي بالفاحشة المبيّنة وهو الزنا ونحوه. الى آخره. ( المختلف : ص ٦١٢ ).
مسألة ٣ : قال الشيخ في النهاية : لا نفقة للّتي مات عنها زوجها من تركة الرجل فان كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ولدها الذي في بطنها ، وبه قال ابن الجنيد والصدوق في المقنع ، وأبو الصلاح ، وابن البرّاج ، وابن حمزة. الى آخره. ( المختلف : ص ٦١٣ ).
مسألة ٤ : قال الشيخ في النهاية : المتوفّى عنها زوجها إذا كانت أمة لا حداد عليها وقال في المبسوط : عليها الحداد ، وابن البرّاج اختار الأوّل في كتابيه معا وهو أيضا مذهب ابن الجنيد من متقدّمي علمائنا وشيخنا المفيد وابن أبي عقيل من المتقدّمين وأبو الصلاح وسلّار لم يفصّلوا ، بل أوجبوا الحداد على المعتدّة للوفاة. الى آخره. ( المختلف : ص ٦١٣ ).
مسألة ٥ : قال الشيخان : عدّة الطلاق من حين وقوعه ، وعدّة الوفاة من حين يبلغ المرأة الخبر ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : والتي يطلّقها زوجها أو يموت وهو غائب عنها إن علمت الوقت وإلّا حين يبلغها ، فان كان قد خرج وقت العدّة