الفصل الرابع : في حكم الاستحاضة
مسألة ١ : المشهور انّ المستحاضة إن لم تغمس دمها القطنة وجب عليها الوضوء لكلّ صلاة ، وإن غمس ولم يسل وجب عليها مع ذلك غسل للصبح ، وان سال وجب عليها مع ذلك غسلان للظهر والعصر تجمع بينهما وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما ، ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : المستحاضة التي يثقب دمها الكرسف تغتسل لكلّ صلاتين ، آخر وقت الاولى ، وأوّل وقت الثانية منهما وتصلّيهما وتفعل للفجر مفردا كذلك ، والتي لا يثقب دمها الكرسف تغتسل في اليوم والليلة مرّة واحدة ما لم يثقب ، ( الى ان قال ) :
احتجّ ابن الجنيد بما رواه سماعة قال : قال : المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكلّ صلاتين وللفجر غسلا ، فان لم يجز (١) الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ يوم ، والوضوء لكلّ صلاة. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٣٧١ ـ ٣٧٤ ).
الفصل الخامس : في النفاس
مسألة ١ : وقد اختلف علماؤنا في أكثر مدّة النفاس ، فالذي اختاره الشيخ وعليّ بن بابويه : انّه عشرة أيّام ، وبه أفتى أبو الصلاح وابن البرّاج ، وابن إدريس.
وقال السيد المرتضى : ثمانية عشر يوما ، وهو اختيار المفيد وابن بابويه ، وابن الجنيد ، وسلّار. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٣٧٨ ).
الفصل السادس : في غسل الأموات
مسألة ١ : المشهور انّه يكره أن يجعل على بطن الميّت حديدة ذكره الشيخان وأكثر علمائنا ، ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : إذا حلّ به الموت غمّض وليه عينيه ( عيناه ، خ ل ) ( الى أن قال ) : ووضع على بطنه شيئا يمنع من ربوها ، ولم أقف لعلمائنا على قول يوافق
__________________
(١) لم يجر ( خ ل ).