وعن عبد الله بن بكير ، عن الصادق عليهالسلام قال : لا بأس أن تصلّي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٩٦ ـ ٩٧ ).
مسألة ٧ : قال الشيخ في المبسوط : المرأة الحرّة يجب عليها ستر رأسها وبدنها من قرنها الى قدمها ، ولا يجب عليها ستر الوجه والكفين وظهر القدمين وان سترته كان أفضل ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : الذي يجب ستره من البدن ، العورتان وهما القبل والدبر من الرجل والمرأة. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٩٧ ـ ٩٨ ).
مسألة ٨ : قال الشيخ في المبسوط : لو انكشفت عورته في الصلاة ، وجب عليه سترها ولا تبطل صلاته ، سواء كان ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا بعضه أو كلّه.
وقال ابن الجنيد : لو صلّى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد ما كان في الوقت فقط ( الى أن قال ) :
احتجّ ابن الجنيد بأنّه وجد ملزوم الإعادة في الوقت فثبت اللزوم ( اللازم ، خ ل ) أما وجود الملزوم فلأنّ الستر إن كان شرطا للصلاة وقد انتفى فتنتفي الصلاة ، لكن المقدم حقّ إجماعا فيثبت التالي ، وهو عدم الصلاة فيبقى في عهدة التكليف ، أمّا خارج الوقت فإنّه يكون قضاء وهو إنما يثبت بأمر جديد مغاير لأمر التكليف به ابتداء. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٩٩ ـ ١٠٠ ).
( الى أن قال ) :
الفصل الخامس : في الأذان والإقامة (٢)
مسألة ١ : أوجب الشيخان رحمهماالله تعالى الأذان والإقامة في صلاة الجماعة واختاره ابن البرّاج ، وابن حمزة وأوجبهما السيّد المرتضى رحمهالله في الجمل على الرجال دون النساء في كل صلاة الجماعة في سفر أو حضر ( الى أن قال ) :
__________________
(١) الوسائل : ج ٣ ص ٢٩٨ باب ٢٩ من أبواب لباس المصلي حديث ٦.
(٢) لم ينقل العلّامة رحمهالله في الفصل الرابع وهو ( في المكان ) فتوى عن ابن الجنيد رحمهالله.