واحتجّا ـ يعني ابن أبي عقيل وابن الجنيد ـ بما رواه أبو بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخروج إذا دخل شهر رمضان فقال : لا إلّا فيما أخبرك به ، خروجا إلى مكّة أو غزوا في سبيل الله أو مال يخاف هلاكه أو أخ يخاف هلاكه ، وقال : إنّه ليس أخ من الأب والامّ (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٨٠ ـ ٤٨١ ).
مسألة ٧ : من أجنب في أوّل شهر رمضان ونسي الغسل حتّى صام الشهر كلّه ، قال الشيخ في المبسوط والنهاية : يجب عليه قضاء الصلاة والصوم ، ورواه الصدوق ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه ، وبه قال أبو علي ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٨٣ ).
مسألة ٨ : للشيخ قولان في الصبيّ متى يؤمر بالصيام فقال في النهاية : إذا بلغ تسع سنين وفي المبسوط : سبع سنين.
وقال المفيد : يؤخذ بالصيام إذا بلغ الحلم أو قدر على صيام ثلاثة أيام متتابعات قبل أن يبلغ الحلم وبذلك جاءت الأخبار.
وقال ابن الجنيد : يستحبّ أن يعود الصبيان وان لم يطيقوا الصيام ويؤخذوا إذا أطاقوا صيام ثلاثة أيّام متتابعات. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٨٥ ـ ٤٨٦ ).
الفصل الخامس
في أحكام أقسام الصوم
مسألة ١ : يثبت هلال شهر رمضان بشاهدين ذكرين عدلين لا أقلّ ، صحوا وغيما من خارج البلد أو داخله وبه قال المفيد ، والسيّد المرتضى ، وابن الجنيد ، وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٨٨ ).
مسألة ٢ : قال السيّد المرتضى في المسائل الناصريّة ـ لمّا ذكر قول الناصر انّه إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية ـ : هذا صحيح وهو مذهبنا ( الى ان قال ) :
__________________
(١) الوسائل : ج ٧ ص ١٢٩ باب ٣ من أبواب من يصحّ منه الصوم حديث ٣.