تذنيب
قال في الخلاف : يحلف يمينا واحدة وهو ظاهر كلام ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٦٩ ).
الفصل الثاني
في العارية
مسألة ١ : المشهور انّ العارية إذا لم تكن ذهبا ولا فضّة لا تضمن إلّا بالتفريط أو التعدّي سواء كان حيوانا أو غيره.
وقال ابن الجنيد : وليس يضمن المعار تلف ما تلف منها إذا كانت السلعة متاعا إلّا أن يتعدّى ، وما كان منها عينا أو ورقا أو حيوانا ضمن المعار تلف ذلك إلّا أن يشترط المالك سقوط الضمان عنه ( الى ان قال ) : احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بقوله عليهالسلام : على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي (١).
وبما روى وهب عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام انّ عليا عليهالسلام قال : من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ، ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن (٢). الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٧١ ـ ٧٢ ).
مسألة ٢ : قال ابن الجنيد : لو أعاره براحا (٣) ليبني فيه أو يغرس مدّة معيّنة ( معلومة ، خ ل ) لم يكن لصاحب الأرض أن يخرجه عن بنائه وغرسه كرها قبل انقضاء المدّة ، فإن فعل ذلك كان كالغاصب وكان عليه أعلى قيمة بنائه وغرسه قائماً ومنفردا ، ولو كانت الإعارة غير مؤقّتة كان لصاحب الأرض إخراجه إذا أعطاه قيمة بنائه وغرسه ثمّ يخرجه وهو بحاله. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٧٨ ).
__________________
(١) عوالي اللئالي : ج ١ ص ٢٢٤ وج ٢ ص ٣٤٥ وج ٣ ص ٢٤٦ وص ٢٥١ ، ولاحظ ذيل المذكورات.
(٢) الوسائل : ج ١٣ ص ٢٣٨ باب ١ من كتاب العارية حديث ١١.
(٣) الأرض البراح : واسعة ظاهرة لإنبات فيها ولا عمران ( لسان العرب : ج ٢ ص ٤٠٩ مادة برح ).