يأمن بمخالفته إتلاف نفسه أزلت القود عنه واقدت الآمر وحبست القاتل حتّى يموت بعد تعزير له وأمرته بالتكفير ليتولّى القتل بنفسه. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٩٢ ـ ٧٩٣ ).
مسألة ٢ : قال الشيخ في النهاية : ومتى قتل عبد حرّين أو أكثر منهما أو جرحهما جراحة تحيط بثمنه واحدا بعد الآخر كان العبد لأولياء الأخير ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ولو جرح العبد حرّين كان ثمنه بينهما على رأس جراحتهما ، وان فضل شيء كان للسيّد ، ولو جرح رجلا جراحة استحقّ بها رقبته أوّل النهار ثمّ جرح آخر في آخر النهار مثلها ، فان كان حكم للأوّل بالعبد قبل جراحة الثاني قام مقام المولى الأوّل ، وان لم يكن حكم له بذلك حتّى جرح الثاني كانا جميعا شريكين في قيمته بحسب جراحتهما. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٩٥ ).
مسألة ٣ : قال الشيخ في النهاية : روى أبو بصير ، عن الصادق عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمن الباقين ديته لأنّ كلّ واحد منهم ضامن صاحبه ، ورواها الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه (١) مع انّه قرّر انّه يروي فيه ما يعتقده ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد بما اخترناه فقال : والقوم إذا عملوا عملا واحدا فأصيب به بعضهم ضمن الأحياء دية الميت بعد وضع قسطه منها فإنّهم إذا كانوا أربعة فمات واحد بالجناية المشتركة منهم أجمعين ضمن الثلاثة ثلاثة أرباع الدية ، ثمّ قال بعد ذلك : والفارسان إذا تصادما فمات أحدهما ضمن الحيّ دية الميت ، والوجه انّه يضمن النصف. ( المختلف : ص ٧٩٨ ).
الفصل الرابع
في ضمان النفوس وغيرها
مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية : عمد الأعمى وخطأه سواء تجب فيه الدّية
__________________
(١) الوسائل : ج ١٩ ص ١٧٥ باب ٣ من أبواب موجبات الضمان حديث ١ ، رواه عن المشايخ الثلاثة.