ثبوت حقّه عليه ، لم يكن ذلك واجبا عليه ، ولا للقاضي تكليفه بذلك ، ولكن يقول له : لا آمرك بتخليته ، ولا آمره بالاحتباس لك. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٩٠ ).
مسألة ٣ : قال الشيخ في النهاية : وإن كان يتساكت عن خصمه ، وهو صحيح قادر على الكلام ، وإنّما يعاند السكوت ، أمر بحبسه حتّى يقرّ أو ينكر إلّا أن يعفو الخصم عن حقّه عليه ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو سكت المدّعى عليه عند سؤاله ولم يكن القاضي يعرفه بالنطق أمهله قليلا ثمّ أعاد السؤال له عمّا ادّعى عليه ، فان أمسك فقال المدّعي : انّه يتمرّد بسكوته ، استحلفه على ذلك وأمر من ينادي في اذن المدّعى عليه بصوت عال بأمر موجود يجري عليه ثمّ وصف ما يقضي به عليه ، وإن أنكر وما يفعله إن جرح بيّنة خصمه ، فإن أقام على ذلك أمهله قليلا ثمّ فعل به مثل ذلك ، فإن أقام على أمره سأل الحاكم المدّعي ، عن بيّنته إن كانت وسمعها واستحلفه على أنّ شهوده شهدوا بحقّ فان حلف حكم له وجعل المحكوم عليه على حجّته إن ادّعاها أو من يجوز دعواها. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٩١ ).
الفصل الثاني
في تعارض البيّنات
مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية : ومن شهد عنده شاهدان عدلان على أنّ حقّا ما لزيد وجاء آخران فشهدا أنّ ذلك الحقّ لعمرو ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو تداعى رجلان عينا موجودة وكانت في يد أحدهما وأقام كلّ واحد من المتداعيين البيّنة على ما ادّعاه منهما ولم يكن في شهادة إحدى البيّنتين ما يدلّ على وجوب الحكم بها دون صاحبه بل كانتا متساويتين متدافعتين وأعداد البيّنتين متساويتين عرض عليهما جميعا أنّ يحلفا على صدق ما شهدت به لهما بيّنتاهما ووجوب العين للحالف دون خصمه ، فان حلفا جميعا أو أبيا أو حلف الذي هي في يده دون الآخر كان محكوما للذي هي في يده بها وإن حلف الذي ليست في يده وأبى الذي هي في يده أن يحلف حكم بها للحالف ولو اختلفت