أن يقول : أنت عليّ كظهر أمّي يوما أو شهرا أو سنّة لم يكن ظهارا ، وتبعه ابن البرّاج ، وابن إدريس ، وقال ابن الجنيد : يلزمه الظهار ( الى أن قال ) : واحتجّ ابن الجنيد بالعموم ويحتمل القول بالصحّة إن زاد عن مدّة التربّص ، وإلّا فلا. ( المختلف : ص ٦٠٤ ).
مسألة ١٧ : إذا عدم المكفّر الرقبة فدخل في الصوم ثمّ قدر على الرقبة ، قال الشيخ لا يلزمه الإعتاق ويستحبّ له ذلك ، وقال ابن الجنيد : إذا صام المظاهر لعدم العتق أكثر من شهر ثمّ أيسر تمّم ما بدا وإن كان قبل الشهر أعتق ( الى أن قال ) :
احتجّ ابن الجنيد بما رواه محمّد بن مسلم في الصحيح ، عن أحدهما عليهماالسلام في رجل صام شهرا من كفّارة الظهار ثمّ وجد نسمة ، قال : يعتقها ولا يعتدّ بالصوم (١) ، لأنّه الآن واجد للعتق ولم يخرج عن عهدة التكليف فيتعيّن عليه. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٠٤ ).
الفصل الرابع
في الإيلاء
مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية : الإيلاء أن يحلف بالله تعالى إلّا يجامع زوجته ثمّ أقام على يمينه ، فإذا فعل ذلك كانت المرأة بالخيار إن شاءت صبرت عليه أبدا ، وإن شاءت خاصمته الى الحاكم ( الى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : والحدّ الذي يجب المرأة أن تسكت : أربعة أشهر ، فإذا مضت فالأمر إلى المرأة إن شاءت سكتت وأقامت على غضبه ما بدا لها حتّى يرضى ، وإن شاءت رافعته ( الى أن قال ) : وكذا قال ابن الجنيد ، فإنّه قال : وإذا كان موليّا فمضت أربعة أشهر وهو قادر على الجماع فلم يجامعها ولم تطالب هي بالفيء لم يلزمه شيء ، فان تجاوزت وطالبت أوقفه الإمام ، فإمّا أن يفيء إلى الجماع أو يطلّق. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٠٥ ).
__________________
(١) الوسائل : ج ١٥ ص ٥٥٣ باب ٥ من أبواب الكفّارات حديث ٢.