الفصل التاسع
في السلف
مسألة ١ : قال الشيخ في الخلاف : لا يتقدّر الأجل قلّة وكثرة ، وهو المشهور بين علمائنا ، وقال ابن الجنيد : البيع المضمون إلى الأجل يتأخّر تسليمه فيه الى ثلاثة أيّام فصاعدا من وقت الصفقة وهو السلم ( الى ان قال ) :
احتجّ ابن الجنيد بأنّ الأجل لا بدّ أن يكون له وقع في الثمن وأقلّه ثلاثة أيّام. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ١٣٥ ـ ١٣٦ ).
تذنيب
المشهور أنّه لا ضابط للزيادة ، بل يجوز الى سنين متطاولة ، وقال ابن الجنيد : لا اختار أن يبلغ بالمدّة ثلاث سنين لنهي النبي صلىاللهعليهوآله عن بيع السنين ، ( لنا ) الأصل الجواز. ( المختلف : ج ٥ ص ١٣٦ ).
مسألة ٢ : إذا حلّ الأجل وتعذّر التسليم على البائع كان للمشتري الفسخ ( الى أن قال ) :
وجوّز سلّار البيع بعد الأجل وأطلق ، ولم يفصّل ، وابن إدريس اختار ما قلناه ، والشيخ منع من بيعه بعد الأجل بجنس الثمن مع الزيادة ، وبه قال ابن الجنيد وابن أبي عقيل وابن البرّاج وابن حمزة. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ١٣٩ ).
مسألة ٣ : قال ابن الجنيد : لا يسلم في نوع من المأكول في نوع منه إذا اتّفق جنساهما من الكيل والوزن والعدد وان اختلف أسماؤهما كالزيت والسمن لانّه كالصرف نسية ، والمعتمد الجواز ، ( لنا ) أنّهما جنسان مختلفان فصحّ أسلاف أحدهما في الآخر وقد تقدّم.
احتجّ ـ يعني ابن الجنيد رحمهالله ـ بما رواه ابن سنان ـ في الصحيح ـ قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام في رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا ، قال : لا يصحّ (١).
__________________
(١) الوسائل : ج ١٣ ص ٦٣ باب ٧ من أبواب السلف حديث ٢ وفيه لا يصلح.