وهو اختيار ابن الجنيد فإنّه قال : وهو مقسوم على ستّة أسهم سهم الله يلي أمره إمام المسلمين ، وسهم رسول الله صلىاللهعليهوآله لأولى الناس به رحما وأقربهم إليه نسبا ، وسهم ذوي القربى لأقارب رسول الله صلىاللهعليهوآله من بني هاشم وبني عبد المطلب ابن عبد مناف إن كانوا من بلدان أهل العدل ( الى ان قال ) :
احتجّ ابن الجنيد : ـ ورواه ابن بابويه ـ بما رواه زكريّا بين مالك الجعفي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، الى أن قال : أمّا خمس الله تعالى فالرسول يضعه في سبيل الله ، وأمّا خمس رسول الله فلأقاربه ، وخمس ذوي القربى ، فهم أقرباؤه (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٣٢٧ ـ ٣٢٩ ).
مسألة ٣ : منع الشيخان والسيّد المرتضى وابن أبي عقيل وأبو الصلاح وأكثر علمائنا من إعطاء بني المطلب من الخمس وقال المفيد في الرسالة الغريّة أنّهم يعطون ، واختاره ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٣٢٩ ).
مسألة ٤ : المشهور انّ المراد باليتامى والمساكين وابن السبيل في آية الخمس من قرابة النبي صلىاللهعليهوآله من بني هاشم خاصّة ، ذهب اليه الشيخان وابن أبي عقيل وأبو الصلاح وباقي فقهائنا إلّا ابن الجنيد ، فإنّه قال :
وأمّا سهام اليتامى والمساكين وابن السبيل ـ وهي نصف الخمس ـ فلأهل هذه الصفات من ذوي القربى وغيرهم من المسلمين إذا استغنى عنها ذوي القربى ولا يخرج عن ذوي القربى ما وجد منهم محتاج إليها إلى غيرهم ومواليهم عتاقة أحرى بها من غيرهم ( الى ان قال ) :
احتجّ ابن الجنيد بالعموم. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٣٣٠ ـ ٣٣٢ ).
الفصل الثالث : في الأنفال
مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية والمبسوط : فأمّا حال الغيبة فقد رخّصوا لشيعتهم التصرّف في حقوقهم ممّا يتعلّق بالأخماس وغيرها ممّا لا بدّ لهم منه من
__________________
(١) الوسائل : ج ٦ ص ٣٥٥ باب ١ من أبواب قسمة الخمس قطعة من حديث ١.