ركعتين ركعتين في جميع الصلوات إلّا المغرب فإنّها ثلاث على كلّ حال.
وقال ابن الجنيد : فان كانت الحالة الثالثة وهو مصافّة الحرب والمواقفة والتعبئة والتهيؤ للمناوشة (١) من غير بداية صلّى الإمام بالفرقة الأولى ركعة وسجد سجدتين ثمّ انصرفوا وسلّم القوم بعضهم على بعض في مصافّهم وقد روي عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهماالسلام أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله صلّى كذلك بعسفان (٢) وروي ذلك عن حذيفة بن اليمان ، وجابر ، وابن عبّاس وغيرهم (٣) وقال بعض الرواة فكانت لرسول الله ركعتين ، ولكلّ طائفة ركعة. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٢ ).
مسألة ٧ : أوجب الشيخ أخذ السلاح وجعله ابن الجنيد مستحبا. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٦ ).
الفصل الرابع : في صلاة الجماعة
مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية : إذا صلّى في مسجد جماعة ، كره أن يصلّي دفعة أخرى جماعة تلك الصلاة بعينها ، فان حضر قوم وأرادوا أن يصلّوا جماعة فليصلّ بهم واحد منهم ، ولا يؤذّن ولا يقيم ، بل يقتصر على ما تقدّم من الأذان في المسجد إذا لم يكن الصف قد انفض ، فان انقض الصف وتفرّق الناس فلا بدّ من الأذان والإقامة ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : لا بأس بالجمع في المسجد الذي قد جمع فيه صاحبه ولا اختار أن يبتدئ غير صاحبه بالجمع فيه ولو فعل لم تنقض ( يبطل ، خ ل ) صلاته. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٩ ـ ٥٠ ).
مسألة ٢ : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز أن يؤمّ الصبي الذي لم يبلغ الحلم الناس وبه قال ابن البرّاج ، ( الى ان قال ) :
__________________
(١) المناوشة في القتال تداني الفريقين وأخذ بعضهم بعضا ، ( مجمع البحرين ).
(٢) لعلّ المراد صلاة ذات الرقاع ولكن لم ينقل عن الباقر بل عن الصادق عليهماالسلام.
(٣) راجع مجمع البيان ج ٣ ص ١٥٤ طبع بيروت.