يكن خوف واجب ، يصلّيها الخائف منفردا وفي جماعة. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٣٤ ـ ٣٦ ).
مسألة ٢ : قال الشيخ في المبسوط : صلاة المغرب مخيّر بين أن يصلّي بالطائفة الأولى ركعة واحدة والأخرى الاثنتين ، وبين أن يصلّي بالأولى اثنتين وبالأخرى واحدة ، كلّ ذلك جائز ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : فان صلّى بهم المغرب فالذي اختاره أن يصلّي بالطائفة الأولى ركعة واحدة ، فإذا قام إلى الثانية أتمّ من معه بركعتين أخراوين. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٣٩ ـ ٤٠ ).
مسألة ٣ : قال ابن الجنيد : وإذا أوجبت الحال قصر الصلاة قصّرها كلّ من شملته من الرجال حرّا كان أو عبدا ممّن يحمل السلاح دون النساء في الحرب ، والأقرب العموم. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤١ ).
مسألة ٤ : المشهور أنّ الإمام إذا صلّى بالثانية الركعة الباقية من الثنائية طوّل تشهّده حتّى يتمّ الثانية ويسلم بهم.
وقال ابن الجنيد : وإن كان الإمام قد سبقهم بالتسليم لم يبرح من مكانهم حتّى يسلّموا وانصرفوا أجمعين ، ورواه ( وروى ، خ ل ) ابن بابويه ـ في الصحيح في كتاب من لا يحضره الفقيه ـ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليهالسلام ( الى أن قال ) : ثمّ جلس رسول الله صلىاللهعليهوآله فتشهد ثمّ سلّم عليهم فقاموا فقضوا ( فصلّوا ، خ ل ) لأنفسهم ركعة ثمّ سلّم بعضهم على بعض ثمّ قال في آخره : فهذه صلاة الخوف التي أمر الله عزوجل بها نبيّه صلىاللهعليهوآله (١). ( المختلف : ج ٣ ص ٤١ ).
مسألة ٥ : قال السيّد المرتضى : إذا صلّى بالأولى ركعة في المغرب وأتمّوا ثمّ قام إلى ثالثة ( الثالثة ، خ ل ) كانت ثانية للثانية سبّح هو وقرأت الطائفة الثانية وكذا قال ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٢ ).
مسألة ٦ :
قال الشيخ في المبسوط : الإمام والمأموم سواء في أنّه يجب عليهما
__________________
(١) راجع الوسائل : ج ٥ ص ٤٧٩ باب ٢ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث ١.