كتاب القضاء وتوابعها
وفيه فصول :
الأوّل
في الآداب
مسألة ١ : قال المفيد والشيخ في النهاية : إذا أنكر المدّعى عليه الدعوى سأل الحاكم المدّعى : ألك بيّنة؟ فان قال : نعم هي حاضرة فنظر في بيّنته وإن قال : نعم غير انّها ليست حاضرة ، قال له أحضرها وكذا قال سلّار وأبو الصلاح ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : فاذا ادّعى المدّعي البيّنة لصحّة دعواه ، لم يأمر القاضي الشهود بالحضور ، ولكنّه يقول للمدّعي : احضر بيّنتك. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٩٠ ).
مسألة ٢ : قال الشيخ في النهاية : وإن قال المدّعي : لست أتمكّن من إحضارها ـ يعني البيّنة ـ جعل معه مدّة من الزمان ليحضر فيه بيّنته ويكفل بخصمه ، فإن أحضرها نظر فيها ، وان لم يحضرها عند انقضاء الأجل خرج خصمه عن حدّ الكفالة ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ولو سأل المدّعي القاضي مطالبة المدّعي عليه بكفيل قبل