كتاب العتق وتوابعه
وفيه فصول :
الفصل الأوّل
في العتق
مسألة ١ : قال السيّد المرتضى : وممّا انفردت به الإماميّة أنّ من أعتق عبدا كافرا لا يقع عتقه ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لا يجوز للمسلم أن يعتق مشركا. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٢١ ).
مسألة ٢ : سوّغ الشيخ عتق ولد الزنا ، وبه قال ابن حمزة وقال ابن الجنيد : لا يجوز للمسلم أن يعتق مشركا ولا نختار له عتق ولد الزنا ( الى أن قال ) : احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بأنّه كافر والجواب المنع. ( المختلف : ص ٦٢١ ).
مسألة ٣ : قال الشيخ في النهاية : إذا كان العبد بين شريكين وأعتق أحدهما نصيبه مضارّا لشريكه الآخر ألزم أن يشتري ما بقي ويعتقه إذا كان موسرا ، وان لم يكن موسرا ولا يملك غير ما أعتقه كان العتق باطلا ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : إذا أعتق البالغ الرشيد نصيبا له من عبد أو أمة وهو في عتقه متبرّع ويطالب