ثواب الله تعالى غير مضارّ ، عتق نصيبه وكان شركاؤه على ملكهم وكان بعتقه جانيا على شركائه لأنّه ممّن لا يحكم لهم بالمقام على حقّهم حتّى يكون بعض العبد حرّا وبعضه عبدا.
لما روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّ رجلا أعتق شقصا من مملوك له فأجاز النبيّ صلىاللهعليهوآله عتقه وقال : ليس لله شريك (١).
والشريك في حقّه مخيّر بين إلزام المعتق قيمة حقّه بجنايته ( بحسابه ، خ ل ) عليه إن كان موسرا ، وبين أن يعتق أو يستسعى العبد في قيمة حقّه.
ولو اختار إلزام المعتق حصّته فيحكم بها عليه ، كان للمعتق أن يرجع على العبد فيستعيه فيما غرمه من حصّة شريكه إن لم يقصد بذلك العتق ، الضرر به ، لأنّه إنّما غرم ذلك عن العبد وقام مقامه.
ولو اختار الشريك استسعاءه فيه ، فان كان المعتق شقصه معسرا وتنحّ الشريك عن حقّه استسعى العبد في قيمته. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٢١ ـ ٦٢٢ ).
مسألة ٤ : لو أوصى بعتق عبده فان كانت قيمته تساوي الثلث عتق جميعه ، وان كان أقلّ عتق أيضا ، وإن زادت ، عتق منه بقدر الثلث واستسعى فيما زاد على الثلث ، سواء كانت الزيادة ضعفي الثلث أو أقلّ أو أكثر ، وهو على كلّ حال ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو أعتق الرجل عبدا أو أعبدا له في مرضه الذي مات فيه وعليه دين يحيط برقابهم ولا مال له غيرهم كان العتق باطلا ، ولو كان واحدا والدين نصف قيمة العبد ، استسعى العبد للغرماء والورثة في نصف وثلث قيمته وعتق ، فان لم يكن له ورثة استسعى في دين مولاه إن كان دون قيمته وعتق إذا أوفاه. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٢٣ ).
__________________
(١) بداية المجتهد للقرطبي المتوفّى ٥٩٥ ج ٢ طبع مصر نقلا من النسائي وأبي داود ص ٣٦٢ ، وفيه : فتمّم النبيّ صلّى الله عليه ( وآله ) بدل ( فأجاز ) وروي نحوه في الوسائل عن غياث ج ١٦ باب ٦٤ حديث ١ وعن الصادق عليهالسلام حديث ٢ فلاحظ.