مسألة ٥ : قال الشيخ في النهاية : إذا كان العبد معه مال فأعتقه صاحبه ، فان كان عالما بأنّ له مالا كان المال للعبد وإن لم يكن عالما بأنّ له مالا كان ماله له دون العبد ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وإذا حرّر السيّد عبده ومعه مال خانه أو لم يعلم به سيّده وقت تحريره كان للسيّد ، فان علم به فلم يستثنه كان للمعتق. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٢٤ ).
مسألة ٦ : قال الشيخ في النهاية : والمملوك إذا عمي أو جذم أو أقعد أو نكل به صاحبه أو مثّل به انعتق في الحال ولا سبيل لصاحبه عليه وتبعه ابن البرّاج ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وفي حديث أهل البيت عليهمالسلام أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : إذا عمى المملوك أو جذم فلا رق عليه (١). وعن أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا أصابته زمانة في جوارحه وبدنه ومن نكل بمملوكه فهو حرّ لا سبيل عليه سائبة (٢). الى آخره. ( المختلف : ص ٦٢٥ ).
مسألة ٧ : قال الشيخ في النهاية : فإن شرط عليه خدمة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك لزمه ذلك ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا بأس بأن يشترط على المعتق عملا معيّنا أو مدّة معلومة ويجعل له في تلك المدّة ما ينفق منه ويكتسي به لقطعه بشرطه عليه من التكسّب. ولو فات الفعل أو امتنع منه لم يلزم المعتق العوض عنه. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٢٥ ).
مسألة ٨ : قال الشيخ في النهاية : وإذا أتى على الغلام عشر سنين جاز عتقه وصدقته إذا كان على جهة المعروف وتبعه ابن البرّاج ، وقال ابن الجنيد : ولما كان العتق نقل ملك وإخراجه عن يد المالك لم يجز إلّا من نافذ الأمر وهو يعطي منع عتق الصبي. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٢٨ ).
مسألة ٩ : قال الشيخ في الخلاف : إذا ورث شقصا من أبيه أو أمّه قوّم عليه ما
__________________
(١) الوسائل : ج ١٦ ص ٢٧ باب ٢٣ حديث ٢ من كتاب العتق.
(٢) الوسائل : ج ١٦ ص ٢٦ باب ٢٢ من كتاب العتق حديث ٢.