بقي إن كان موسرا ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لو ملك رجل حصّة من والديه بميراث فعتقت عليه ، فان كان حقّه من الميراث مستغرقا لقيمة الجميع ملك شركاءه فيه فيعتق عليه ، أو كان موسرا لذلك لم يكن لباقي الورثة أن يستسعوه في بقيّة حقّهم ، ولا للولد أن يمتنع من إعطائهم قيمة حقوقهم في والديه وعتق جميعه من ماله ، وليس له أن يرجع على أحد والديه فيستسعيه فيما أدّاه من حقوق شركائه.
ولو كان ما وصل الى الولد من الحقّ في أحد الوالدين ، بهبة أو وصيّة لم يعتق جميعه عليه وكان لشركائه أن يعتقوا حصصهم ويكون لهم من الولاية ( الولاء له ، خ ل ) بقدرها وليس لهم عندي أن يمتنعوا من قبول قيمة حقوقهم طلبا للسعاية ، لأنّ في ذلك ضرارا وغبنا ( وعنتا ، خ ل ) على المستسعي. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٢٨ ).
مسألة ١٠ : قال الشيخ في النهاية : يستحبّ أن لا يعتق الإنسان إلّا من أغنى نفسه ويقدر على اكتساب ما يحتاج ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ومن أعتق طفلا ومن لا قدرة له على التكسّب كان عليه أن يعوله حتّى يكبر ويستغني. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٢٩ ).
مسألة ١١ : قال ابن الجنيد : لو كان العتق في المرض ثمّ تغيّرت حالهم بزيادة أو نقصان كان التقويم يوم يقع العتق في الحكم ، وإن كنّ مدبّرات أو بوصيّة كان يوم يموت ، لأنّ في ذلك وقع العتق ، ولو كنّ حبالى قومن حبلى وأتيتهن عتقت تبعها ولدها ، لأنّه جزء منها وقت وقوع العتق. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٢٩ ).
مسألة ١٢ : قال ابن الجنيد : ولو مات المعتق بعضه قبل أن يستتّم عتقه بعتق الشريك ، أو السعاية ، أو ضمان العتق ، وكان له مال أدّى ما بقي عليه من السعاية وكان باقي ماله لورثته وإن لم يكن له ورثة أحرار ورث المعتق بحقّ الولاء بقدر حصّته التي أعتقها ان لم يكن عتقه سائبة وورث الشريك بقدر حصّته التي بقيت رقّا فيه.
ولو كان مقدار ذلك من ميراثه أكثر من مقدار حقّه من قيمته فحكم الحاكم